وزير الشئون الاجتماعية مبارك العرو يصدر قرار بتحديد 5 سنوات كمدة لعقود استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات التعاونية مع عدم جواز تخفيض أو إعفاء أو تأجيل القيمة الاستثمارية للفروع
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بتعديل نص المادة 18 من القرار الوزاري 75/أ لسنة 2019 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات التعاونية.
وجاء فيه:
مادة (1): تعديل نص المادة (18) من القرار الوزاري رقم (75/أ) لسنة 2019 لتصبح على النحو التالي:
مادة (18): لصاحب العمل أن يحصل على عقد استثمار المحل بالجمعية لمدة خمس سنوات قابل للتجديد شريطة تقديم صاحب العمل دعما ماليا للجمعية يحدد بالاتفاق مع مجلس الادارة وفقا للضوابط الواردة في المادة (39) من القرار الوزاري رقم (46/س) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
وتضمنت التعديلات ما يلي:
تستبدل نصوص المواد (39، 42، 44، 46، 49) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (54/ت) لسنة 2021 بالنصوص التالية:
مادة (39) تكون مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة على النحو التالي:
1 ـ إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح بين 1000 د.ك (ألف دينار كويتي) و 15000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) تكون مدة العقد سنة ويجدد لمدة او مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.
2 ـ إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح بين 15001 د.ك (خمسة عشر ألفا وواحد دينار كويتي) حتى (50.000 د.ك) خمسين ألف دينار كويتي تكون مدة العقد ثلاث سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد وفق بنود عقد الاستثمار.
3 ـ إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تزيد عن 50.000 د.ك (خمسين ألف دينار كويتي) تكون مدة العقد خمس سنوات ويجدد لمدة او مدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديد العقد وفق بنود عقد الاستثمار.
ويجب عند تجديد هذه العقود ان يقدم المستثمر للجمعية دعما لا يقل عن (50) من قيمة الدعم المقدم عند ابرام هذه العقود.
مادة (42): لا يجوز للجمعية القيام بما يلي:
أ ـ تخفيض أو اعفاء أو تأجيل القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة لأي سبب.
ب ـ منح أي محل او موقع بالجمعية للغير تحت أي مسمى (مستثمر عرض خاص وغيره) إلا بعد الطرح حسب الشروط الضوابط الواردة في هذه اللائحة.
ت ـ تغيير النشاط المستثمر إلى نشاط آخر لأي سبب إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد الاستثمار شريطة عدم وجود نشاط مماثل للنشاط الذي سيتم التغيير إليه وموافقة جهات الاختصاص ودفع المستثمر دعما ماليا وقيمة ايجارية تتناسب مع مساحة الفرع المستثمر وموقعه والنشاط الذي آل اليه.
مادة (44): على الجمعيات التعاونية الحصول على موافقة الوزارة مسبقا وكتابيا قبل انتهاء عقد الاستثمار بثلاثة اشهر على الاقل في الحالات التالية:
1 ـ رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير.
2 ـ رغبة الجمعية في طلب دعم من المستثمرين للفروع المستثمرة من قبل الغير.
كما يجب على الجمعية الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل إلغاء أو إنهاء أو فسخ عقود الاستثمار للفروع المستثمرة من قبل الغير.
مادة (46): يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثنى من ذلك التالي:
1 ـ في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار الى احدهم شريطة ان يكون لديه ترخيص تجاري او شريك في شركة تحمل ترخيصا تجاريا مطابقا لنفس النشاط وساري المفعول.
2 ـ تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون احد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله على أن يكون رأسمال الشركة مملوكة بنسبة لا تقل عن (51%) للمستثمر وأن يكون نشاط الشركة متوافقا مع النشاط موضوع عقد الاستثمار.
مادة (49): على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقا لاحتياجاتها الفعلية وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب (للوظائف التنفيذية والإشرافية الى المبيعات 10% تحتسب وفقا لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية).
مادة (2): تضاف مادة برقم (42 مكررا) للقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (54/ت) لسنة 2021 يكون نصها على النحو التالي:
(مادة 42 مكررا): يحظر نقل النشاط أو ضم مساحة او توسعة النشاط المستثمر إلا بعد مرور مدة التعاقد الأولى ولا يجوز للجمعية مخاطبة الوزارة بهذا الشأن قبل مرور المدة المشار إليها.