وزير العدل يصدر قراراً وزارياً بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن
أصدر وزير العدل د. محمد الوسمي قراراً وزارياً بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن لقطاعي شئون المحاكم وشئون الأسرة والتحكيم.
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم ۱۵ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۰ بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ في شأن وزارة العدل.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤١ لسنة ۲۰۰٦ بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
وعلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة ۲۰۲۳ الصادر بتاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۸.
وعلى القرار الوزاري رقم (۲۰۲۳/۱۳۳۵) بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن.
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى:
١- تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (۲۰۲۳/۱۳۳۵) الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٥ لتكون مواعيد العمل الرسمية دوام (مرن بواقع سبع ساعات يومياً ) من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ) على أن يكون الحضور من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً ويسمح للموظفين بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرفوا بعد استكمال سبع ساعات عمل حسب موعد حضورهم ، وذلك مع عدم الاخلال بفترة السماح المقررة قانوناً للقطاعات التالية والإدارات التابعة لها :
– قطاع شئون المحاكم – قطاع الأسرة والتحكيم
– ولا تطبق أحكام هذه المادة على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً ، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (٢٠٢٣/١٣٣٥). تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور ( بعد الساعة الثامنة صباحاً).
تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافاً إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام أى بعد الساعة الثامنة والنصف صباحاً.
– تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من (الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة صباحاً).
مادة ثانية : لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤١ لسنة ۲۰۰٦ وتعديلاته كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها وأنظمة الدوام الخاصة لبعض الموظفين
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وإبلاغه لذوي الشأن.