أخبار الكويتهاشتاقات بلس

وفق قرار أصدره الوزير د.محمد الوسمي.. الأوقاف: استثناء المحفظين من «مدة التكليف»

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي قرارا وزاريا في شأن لائحة تكليف العاملين بإدارة شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وذلك بإضافة بعض التعديلات على اللائحة السابقة وخاصة في البند رقم 6 الخاص في شأن شروط وأحكام التكليف.

وجاء في القرار الوزاري الجديد رقم 138 لسنة 2024 «يتم تكليف المعينين لمدة 4 أشهر كحد أقصى في السنة المالية وتجدد لمرة واحدة فقط حسب الحاجة، وتطبق البصمة لإثبات الحضور والانصراف لجميع المكلفين ويصدر تعميم من وكيل الوزارة بتحديد مواعيد دوام المكلفين، ويستثنى من شرط المدة المكلفين على مسمى محفظ، وذلك وفقا للضوابط والقرارات المعمول بها في الوزارة.

وعلى صعيد متصل، أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري قرارا إداريا بتشكيل لجنة لوضع قواعد وأسس تنفيذ ما ورد من أحكام بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بنظام التكليف برئاسة الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.

وتضم اللجنة في عضويتها، بحسب القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، كلا من مدير مركز نظم المعلومات، ومراقب شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري، ومراقب الرواتب والصرف بإدارة الشؤون المالية، ومراقب السجل العام بإدارة الشؤون الإدارية، ورئيس قسم القضايا بإدارة الشؤون القانونية، وعبدالله حمد الشمري، وبهاء إبراهيم عبدالغفار، وإبراهيم حامد شرف، وخالد صنهات عوض الحربي مقررا.

وأوضح القرار أن اختصاصات اللجنة تشمل الإيعاز لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والإدارات التابعة له والوحدات التنظيمية المعاونة للقطاع بتحديد احتياجاتها من المكلفين وأعداد كل مسمى على حدة في ضوء الحاجة الفعلية لمصلحة العمل على أن تكون كشوف الاحتياج معتمدة من مدير الإدارة أو من ينوب عنه والوكيل المساعد المختص أو مدير الإدارة أو من ينوب عنه حال عدم وجود وكيل مساعد.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة الإيعاز لإدارة الشؤون المالية بتحديد التكلفة المالية للأعداد والمسميات وفقا للبند رقم 1 حتى انتهاء السنة المالية في 2025/3/31 وموافاة اللجنة في هذا الشأن، وتحديد الوحدات التنظيمية المعنية بتطبيق شروط وضوابط التكليف ومتابعة دوام المكلفين وفتح ملفاتهم، واقتراح مواعيد دوام المكلفين بقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والوحدات التنظيمية المعاونة.

وتختص اللجنة بالإشراف على نقل بيانات المكلفين إلى إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري من قبل الجهة التي كانت تدير ملف التكليف.

وبين القرار أن اللجنة المذكورة تعقد عملها في أثناء أوقات الدوام الرسمي، ويعتبر انعقادها صحيحا بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس اللجنة.

وأوضح القرار أن عمل اللجنة يبدأ اعتبارا من تاريخ صدور القرار ولمدة 5 أيام عمل، على أن «سادسا: ترفع اللجنة تقريرا بما انتهت إليه للسيد وكيل الوزارة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء العمل به، كما أنه على كافة قطاعات الوزارة المعنية التعاون مع اللجنة المشار إليها أعلاه بغرض تنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 من أحكام وفي حالة عدم التعاون أو التقاعس تتم المساءلة القانونية، كما لا تنعقد اللجنة إلا بحضور رئيسها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى