«وزارة التجارة» تصدر قراراً بتنظيم منافذ العرض والبيع المؤقتة “البوثات”
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا بتنظيم منافذ العرض والبيع المؤقتة «البوثات». وجاء في القرار: مادة أولى: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الإدارة المختصة: إدارة حماية المستهلك – قطاع الرقابة وحماية المستهلك.
مادة ثانية: يقصد في تطبيق احكام هذا القرار بالمنافذ (البوثات) المنافذ التي تقيمها الكيانات التجارية (شركات / أفراد) المرخص لها من قبل الإدارة المختصة بعرض وبيع وترويج منتجاتها والسلع وخدماتها التي تتعامل فيها بالمجمعات التجارية لفترة مؤقتة.
مادة ثالثة: لا يجوز بدون ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بالوزارة إقامة منفذ (بوث) مؤقت لعرض او بيع المنتجات والسلع في اي من المجمعات التجارية بدولة الكويت.
مادة رابعة: يرخص بإقامة منافذ بيع مؤقتة (بوثات) للفئات التالية: – الشركات والمؤسسات والأشخاص الحاصلين على ترخيص تجاري من الوزارة لمباشرة نشاط تجاري معين.
مادة خامسة: يرخص بإقامة المنافذ (البوثات) في المجمعات التجارية المرخص لها ضمن المخططات الهندسية المعتمدة من بلدية الكويت بإقامة تلك المنافذ ووفقا للأماكن والأبعاد الواردة بالمخططات المعتمدة.
مادة سادسة: لا يجوز منح ترخيص إقامة المنفذ (البوث) إلا للكيانات الحاصلة على ترخيص تجاري من وزارة التجارة، وأن يباشر المنفذ المطلوب ترخيصه ذات النشاط الذي يباشره الكيان طالب الترخيص.
مادة سابعة: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية وفقا للشروط التالية:
1 – تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة ومرفقا به صورة الترخيص التجاري لطالب الترخيص وكروكي بالموقع المراد إقامة المنفذ عليه وموافقة المجمع التجاري متضمنة ما يفيد موافقة البلدية على الموقع.
2 – سداد الرسوم المستحقة.
3 – أي مستندات اخرى تطلبها الإدارة المختصة.
مادة ثامنة: لا يجوز ان تتجاوز مدة ترخيص المنفذ (سنة) قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى وفقا لما تراه الوزارة.
مادة تاسعة: تلتزم الجهة صاحبة المنفذ بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمختصة بمراقبة النشاط الذي تتم مباشرته بالمنفذ.
مادة عاشرة: يختص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالإشراف على تنفيذ هذا القرار ومراقبة مدى الالتزام به.
مادة حادية عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المنفذ بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة احكام هذا القرار ويتحمل صاحب الترخيص كامل المسؤولية عن هذه المخالفات.
مادة ثانية عشرة: على كافة الكيانات التي تمتلك منافذ (بوثات) قائمة وقت صدور هذا القرار توفيق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة اشهر) من تاريخ صدوره.