إقتصاد وأعمال

‏⁧‫بنك الكويت المركزي‬⁩ يرفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل ويدخل تعديلات على تعليمات معيار كفاية رأس المال

رفع بنك الكويت المركزي، الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل المقرر وفق تعليماته في 15 مارس 2016 من 90 إلى 100 وأدخل في تعميم للبنوك، تعديلات على تعليماته في شأن معيار كفاية رأس المال «بازل، عبر الإفراج عن المصدة الراسمالية التحوطية والبالغة 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر على شكل حقوق مساهمين، بحيث تخفض متطلبات قاعدة رأس المال بمفهومه الشامل.

وخفض «المركزي» الحد الادنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل (CET1+AT1+T2) من 13 إلى 10.5 والحد الأدنى لرأس المال الأساسي (CET1+AT1) من 11 إلى 8.5 في المئة، والحد الأدنى من حقوق المساهمين (CET1) من 9.5 إلى 7%.

وأتى ذلك إلى جانب خفض وزن مخاطر محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 إلى 25 مع توحيد تعريفها، ليكون وفقاً للتعريف الوارد في القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعدل بالقانون رقم 14 لسمة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وعدّل البنك أيضاً القواعد الاسترشادية الصادرة في 1 يناير 2005، في شأن استثناء أي عميل من الحدود القصوى المقررة للتركز الائتماني والتمويلي، والقواعد التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات الاستثناء لتشمل المشاريع الاقتصادية المهمة، والتي يترتب على دعمها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وعدل «المركزي» أيضاً تعليمات ضوابط التمويل الممنوع للعملاء الأفراد، لشراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي الصادرة في 13 دبسمبر 2013، عبر زيادة حجم التمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير، ليشمل ذلك رفع تمويل شراء أرض فضاء من 50 إلى 60 وتمويل عقار قائم من 60 إلى 70 وتمويل البناء فقط من 70 إلى 80%.

وعلى صعيد معايير السيولة، تضمن تعميم «المركزي» خفض الحد الأدنى المقرر وفق تعليماته الصادرة في 23 ديسمبر 2014 في شأن معيار تغطية السيولة من 100 إلى 80 وخفض الحد الأدنى المقرر في شأن معيار صافي التمويل المستقر من 100 إلى 80%.

ويأتي ذلك إلى جانب خفض الحد الادنى في شأن نسبة السيولة الرقابية من 18 إلى 15 ورفع الحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة وفق تعليمات «المركزي» الصادرة للبنوك التقليدية في 14 أكتوبر 1997، والبنوك الإسلامية في 3 نوفمبر 2003 والمعدلة في 6 يونيو 2004، لتصبح 7 أيام وأقل بالنسبة للحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة من 10 إلى 20 في المئة، وشهر فأقل من 20 إلى 30 و3 أشهر فأقل من 30 إلى 40 و6 أشهر فأقل من 40 إلى 50 %.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى