أخبار الكويت

وزير الأوقاف فهد الشعلة: 5000 دينار غرامة إقامة خيمة مناسبات من دون ترخيص

أصدر وزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا باعتماد لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها، حيث حددت البلدية حظر اقامة الخيام دون ترخيص من البلدية مع ايداع مبلغ 500 دينار كتأمين لا يتم الافراج عنه الا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع، وفقا لما نشرتها وكالة أنباء كويتية.

وتضمنت اللائحة المواد التالية:

المادة الأولى

في تطبيق احكام هذه اللائحة يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

1 ـ خيام المناسبات المؤقتة: منشأة من القماش او المواد الخفيفة (فك وتركيب) يرخص بإقامتها بصفة مؤقتة من الجهات المختصة بالبلدية على أراضي أملاك الدولة او غيرها تشمل مرافقها الخدمية (كالمطابخ والحمامات)، في المناسبات الاجتماعية والدينية والحكومية والرياضية غير التجارية.

2 ـ طالب الترخيص: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتقدم بطلب ترخيص خيمة مؤقتة لمناسبة خاصة به خاضعة لأحكام هذه اللائحة.

3 ـ منفذ الترخيص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الذي يقوم بتنفيذ إقامة خيمة مناسبة مؤقتة.

4 ـ الجهة المعنية: الإدارة المختصة بالبلدية يتلقى طلب الترخيص واتخاذ اجراءات اصداره.

5 ـ النموذج: نموذج معد من البلدية ببيانات طلب الترخيص يتضمن اسم طالب الترخيص ومنفذ الترخيص ورقم البطاقة المدنية السارية او الترخيص التجاري بحسب الاحوال ومدة الترخيص مرفق به عقد تنفيذ الترخيص ان وجد وكروكي بمساحة الموقع المطلوب ترخيصه وتعهد طالب الترخيص بإزالة الخيمة ومرافقها عند انتهاء مدة الترخيص مع تحمله نفقات الإزالة.

6 ـ الموقع المرخص: هو المساحة الإجمالية المرخصة من البلدية التي تتضمن خيام المناسبات المؤقتة ومرافقها الخدمية ومساحات الارتدادات التي تخدمها والمداخل والمخارج الخاصة بالموقع.

المادة الثانية

يحظر اقامة خيام مناسبات او ممارسة اي انشطة متعلقة بالمناسبات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة على املاك الدولة او غيرها دون ترخيص مسبق من البلدية.

المادة الثالثة

يلزم لإصدار الترخيص بخيام المناسبات توافر الشروط والضوابط الآتية:

1 ـ أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية كامل الأهلية.

2 ـ أن يقدم طلب الترخيص من طالب الترخيص شخصيا او من يمثله قانونا على النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات المدونة به ويرفق به كروكي يوضح مكان الموقع المطلوب ترخيصه ومساحته بالأمتار المربعة ومدة الترخيص وفي حال تنفيذ الخيام عن طريق شركة او مؤسسة يتم تقديم العقد المبرم بينها وبين طالب الترخيص.

3 ـ التقيد بإقامة الخيام في المواقع المرخصة والمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.

4 ـ تقديم موافقة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والجهات الأخرى ذات الصلة مع الالتزام باشتراطاتها.

5 ـ أن يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له، ولا يجوز استغلالها تجاريا او تأجيرها او استغلالها من قبل الغير.

6 ـ ان تبعد خيمة كل طالب ترخيص عن الأخرى مسافة لا تقل عن 200 متر.

7 ـ ان يضع المرخص له لوحة في مكان بارز من الموقع المستغل من قبله تشتمل على صورة الترخيص الصادر له.

8 ـ الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة بمساحة لا تقل عن 500 متر.

9 ـ ان تكون الخيمة ومرافقها الخدمية كالحمامات والمطابخ من القماش او المواد الخفيفة المقاومة للحرائق.

10 ـ عدم وضع سواتر ترابية او أي حواجز حول الخيمة.

11 ـ ان تقام الخيمة على ارض فضاء غير مستغلة وألا تتسبب في عرقلة المرور او إقلاق راحة السكان.

12 ـ ألا تستغل في أعمال مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

13 ـ الابتعاد عن مواقع ردم النفايات والمنشآت النفطية والعسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كلم.

14 ـ معاينة الموقع المراد ترخيصه على الطبيعة من الجهة المعنية والتأكد من خلوه من اي معوقات.

15 ـ الالتزام عند تنفيذ مرافق خدمية للخيام (كالحمامات والمطبخ) ان يكون ذلك بطريقة فنية لا تضر بالبيئة تحت إشراف البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

16 ـ ضرورة الابتعاد عن محطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1 كلم.

17 ـ ألا تزيد مدة الترخيص على 7 أيام من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة.

ويكون لمدير عام البلدية او من يفوضه الحق في إلغاء الترخيص والإزالة لمقتضيات المصلحة العامة دون ان يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض.

المادة الرابعة

1 ـ يتم إيداع مبلغ مالي قدره 500 دينار كتأمين لا يتم الإفراج عنه إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وإعادته الى الحالة التي كان عليها قبل الترخيص.

2 ـ يتم استيفاء رسم قدره 250 دينارا عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.

3 ـ يعفى من إيداع التأمين وتسديد الرسوم الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام.

المادة الخامسة

1 ـ يجب على الإدارة المختصة بالبلدية تحرير محضر مخالفة في الأحوال الآتية:

أ ـ إقامة خيام مناسبات بدون ترخيص.

ب ـ امتناع المرخص له عن إزالة خيمة المناسبات او ملحقاتها فور انتهاء مدة الترخيص.

ج ـ مخالفة المرخص له لشروط هذه اللائحة ولشروط الترخيص الصادر تنفيذا لها او استغلال الخيمة في غير الغرض المرخص له.

2 ـ يتم التنبيه على المخالف بإزالة المخالفة فورا على نفقته وفي حالة امتناعه عن الإزالة، يحق للبلدية الإزالة بالطريق الإداري خصما من مبلغ التأمين الموجود لديها ويتم الرجوع على المخالف فيما زاد على هذا المبلغ من نفقات الإزالة ويحق لمدير عام البلدية او من يفوضه غلق الموقع مؤقتا ولا يتم فتحه إلا بقرار منه او ممن يفوضه بشرط إزالة المخالفة، كما يحق له إلغاء الترخيص.

3 ـ في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل الشركات او المؤسسات المرخص لها لا يجوز منحها اي تراخيص جديدة بإقامة أي خيام مناسبات لمدة 3 أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة وفي حالة تكرار المخالفة فلا يتم منحها تراخيص جديدة لمدة 6 أشهر.

المادة السادسة

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية عملهم حق دخول الخيمة وضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5000 دينار لكل من يقيم خيمة مناسبات من دون ترخيص او يستغلها في غير الغرض المرخص من اجله او بشكل يتنافى مع النظام العام والآداب ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2500 دينار من يخالف الاشتراطات الأخرى الواردة في هذه اللائحة ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة ان تقضي بالغلق او الإزالة.

المادة الثامنة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى