5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني
أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل (الكيان الصهيوني) ومنظماته، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.
ويهدف الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. خليل عبدالله أبل وعدنان سيد عبدالصمد وأسامة الشاهين وحمدان العازمي وعبدالله الكندري، إلى نصرة ودعم فلسطين وشعبها المسلوب حقه في العيش الكريم.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى:
يحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم ويحظر فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر.
مادة ثانية:
يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أيًّا كانت طبيعتها مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم أو مع أي جهة تنتمي إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة ثالثة:
يحظر على المواطن الكويتي أو الوافد المقيم بصورة دائمة أو مؤقتة وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري في دولة الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة حديثة أو مستحدثة وبأي شكل أو صورة أو معنى أو تلميح بما يدعو فيه إلى التعاون أو التواصل أو الاتصال أو المشاركة بأي شأن يدل أو يلمح إلى التعاون أو التطبيع أو التعامل مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته.
مادة رابعة:
يحظر على كل مواطن كويتي أو وافد مقيم إقامة مؤقتة أو دائمة السفر إلى إسرائيل – الكيان الصهيوني سواء بجواز السفر أو بدون جواز سفر.
مادة خامسة:
يحظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأي عمل من الأعمال أو المعاملات الثقافية أو الإعلامية أو الدينية أو الاجتماعية أو الفنية أو الإنشائية أو العقارية أو التجارية وتحت أي شكل أو مسمى آخر في تعامل خفي أو صريح مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته وبأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها.
مادة سادسة:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، وأحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني شخصًا اعتباريًّا نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين إليه وعلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري مع الحكم بسحب الرخص الممنوحة له وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.
مادة سابعة:
على مجلس الوزراء – والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
أن الهدف من وضع هذا القانون هو تقديم “واجب النصرة والدعم لفلسطين وشعبها المسلوب حقه في العيش الكريم على أرض، وتوثيقًا للعقيدة الإسلامية المتمثلة بمساندة القضية الفلسطينية وتأكيدًا لما نص عليه القرآن الكريم باعتبار القدس مسرى ومعراج خاتم الأنبياء والرسل النبي محمد – صلوات الله وسلامه عليه – إلى جانب تأكيد وقوف الشعب الكويتي إلى جانب قضايا أمته وعلى رأسها مظلومية الشعب الفلسطيني في حقه بالدفاع عن أرضه المحتلة من قبل إسرائيل اللقيطة.
وعلى الرغم من كل القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والتي تدعو الكيان الصهيوني إلى إرجاع الحقوق الفلسطينية إلى أهلها إلا أن هذا الكيان لا يزال رافضًا تطبيق أي من تلك القرارات، ومستمر في اعتداءاته الوحشية ضد الفلسطينيين، وتأتي المجازر الصهيونية في قطاع غزة التي ذهب ضحيتها مئات الأبرياء وتشريد أهلها وتدمير منازلهم، استكمالًا لمسلسل الجرائم الصهيونية التي يقوم بها هذا الكيان كل يوم، ولا رادع لهذا الكيان الإرهابي الذي يقوم بصورة مستمرة بأعمال الحفريات في المسجد الأقصى وهدم وتدمير الآثار الإسلامية بأولى القبلتين، ناهيك عن إقامة مستعمرات جديدة لتوسيع رقعة الاحتلال وقضم ممتلكات السلطة الفلسطينية وأملاك المواطن الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم كله، وحيث كل مرة تتلقى إسرائيل الحماية والرعاية ممن يملك حق الفيتو بمجلس الأمن فلم يعد هناك رادع لها سوى الامتناع عن أي تسوية أو اتفاق سلام مع هذا العدو الغاصب الذي لا يرتدع ولا يمتنع عن الاستمرار في سلب ونهب أرض فلسطين وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على أرضه السليبة، ولكي لا يفكر من تسول له نفسه إبرام أي علاقة بأي طريقة أو وسيلة كانت مع هذا الكيان الغاصب، من خلال هذا القانون سوف يكون له رادعًا لتأكيد الحظر التام في شأن من يرغب في التعامل سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا أو اعتباريًّا أيًّا كانت صفته أو مقامه مع الكيان الصهيوني بأي وسيلة كانت عن طريق سن عقوبات شديدة بالسجن والغرامة.
وجاء هذا القانون صريحًا بحظر كافة أنواع وأشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) وتشديد العقوبات على المتجاوزين والمتعاونين معه.
ويشمل ذلك “تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر”.
كما يحظر هذا القانون على “جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقية أو بروتوكول أو لقاء أيًّا كانت طبيعته مع الكيان الصهيوني أو مع أي جهة تنتمي إليه”.
كما أوضح هذا القانون حظر “السفر إلى الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو الأشخاص الذين ينتمون إليه أو يعملون لحسابه”، إلى جانب “حظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأعمال أو تجارة من أي نوع تعود إلى الكيان الغاصب”.
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم ويحظر فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت المادة الثانية الحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أيًّا كانت طبيعتها مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم أو مع أي جهة تنتمي إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكذلك نصت المادة الثالثة على أنه يحظر على المواطن الكويتي أو الوافد المقيم بصورة دائمة أو مؤقتة وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري في دولة الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة حديثة أو مستحدثة وبأي شكل أو صورة أو معنى أو تلميح بما يدعو فيه إلى التعاون أو التواصل أو الاتصال أو المشاركة بأي شأن يدل أو يلمح إلى التعاون أو التطبيع أو التعامل مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته.
وقضت المادة الرابعة من هذا القانون الحظر على كل مواطن كويتي أو وافد مقيم إقامة مؤقتة أو دائمة السفر إلى إسرائيل – الكيان الصهيوني سواء بجواز السفر أو بدون جواز سفر.
ونصت المادة الخامسة على حظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأي عمل من الأعمال أو المعاملات الثقافية أو الإعلامية أو الدينية أو الاجتماعية أو الفنية أو الإنشائية أو العقارية أو التجارية وتحت أي شكل أو مسمى آخر في تعامل خفي أو صريح مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته وبأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها.
وبينت المادة السادسة العقوبات التي تقع على كل من يخل بهذا القانون فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، وأحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني شخصًا اعتباريًّا نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين إليه وعلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري مع الحكم بسحب الرخص الممنوحة له وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.