مجالس

‏5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات (كورونا) عن الرواتب والإيجارات

أعلن 5 نواب عن تقدمهم بالاقتراح بقانون في شأن تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (رواتب وإيجارات) من جراء جائحة وباء كورونا المستجد.

 

ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب داود معرفي ود. حسن جوهر وحمد المدلج وعبد الله تركي الأنبعي وعبد الوهاب العيسى، على ما يلي:

 

– بعد الاطلاع على الدستور:

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1960.

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (47) بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في غير الجهات الحكومية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 2008 في شأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت،

– وعلى القانون رقم (7) 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

لأن على الدولة واجب ضمان الصحة العامة وتوفيرها، واستشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، ولما كانت هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد أضـاف القانون عددا من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسـنة 2014 المشار إليه وهي:

 

1. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة، حيث عرّف المرسـوم في المادة الأولى منه:” الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (55) سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها”، وهذه الشريحة منحت المساعدة العامة وهي نفسـها الفئة التي ارتأى المشـرع ضمها إلى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقـأ لهذا القانون، وقد صيغت الإضـافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سن هذه الفئة المحدد في المرسوم.

 

2. الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية، وقد جاءت هذه الإضافة بشمول الأرملة – وهي كل سيدة توفى زوجها ولم تتزوج- لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خصوصا أن القانون قد حدد سن (50) سنة ميلادية للأرامل للتوافـق مع سن تقاعد المرأة، وتشجيعاً للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصاً شهرياً من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية، حيث إن بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج، وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي، تخرج من مظلة قانون المساعدات العامة، لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصحي التي تعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون.

 

3. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.

 

وأخيراً تم الإبقاء على صـلاحية وزير الصحة في إضـافة أي شـرائح أخرى بقرار منه، لأن التوسع في إضـافة شرائح جديدة سـيسـاهم في تخفيف العبء والضـغط على أقسـام مسـتشـفيات وزارة الصحة، وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، مع إعطاء المستفيدين خياراً أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم.

 

ولضمان قيام الوزارة بالأعمال التحضيرية كافة والترتيبات الإدارية اللازمة لتطبيق القانون سعياً إلى تحقيق الغاية التشريعية المرجوة منه، فقد تم النص على منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا القانون تبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية

يتعارض مع المادة الأولى.

 

مادة سادسة:

يحدد “صندوق التعويضات” قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأسمال الصندوق.

 

مادة سابعة:

يجب على “صندوق التعويضات” اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.

 

مادة ثامنة:

تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة سواء التي مازالت قائمة أو ومنتهية لأي سبب كان، ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات حسابات المستحقين بالبنوك.

 

مادة تاسعة:

الحد الأقصى لتعوض المشاريع لا يتجاوز 500 ألف دينار للمشروع الواحد مهما بلغت الأضرار من رواتب وإيجارات.

الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، فإن ذلك ينسجم المركز القانوني للمتضررين اجتماعياً في علاقتهم مع الدولة حيث لم تعد فكرة المسؤولية ترتبط على أساس الخطأ أو المخاطر وفقاً للقواعد العامة، بل أصبحت تشكل التزاماً اجتماعياً وقانونياً أساسه الإنصاف والتكامل وفلسفته التلاحم والتعاون بين الدولة من جهة وباقي مكونات المجتمع من جهة أخرى في مواجهة الظروف العصيبة والشديدة التي قد تثقل كاهل المتضرر.

 

وتأسيساً على هذه المبادئ واعتباراً لمكانة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البنيان الاقتصادي ودورها الاجتماعي في تحقيق فرص العمل، وحرصاً على ضمان الاستمرارية والإنتاجية، جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف تمكين أصحاب المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة من التعويض اللازم لمواجهة الأضرار المالية المترتبة عن إيقاف أو تعليق نشاطاتها بسبب الكثافة العددية لعامل من عوامل الطبيعة كالكوارث والمحن العامة بمختلف أنواعها كالحرب وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها.

وأوجبت المادة (11) بأن يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتم تخصيص مدة 18 شهر قابلة للتمديد لتلقي وصرف التعويضات، وذلك من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً شاملاً عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته.

 

بينما أشارت المادة (12) إلى أن تخصص لأغراض هذا القانون التعويضات اللازمة من ميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات.

 

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته.

 

زر الذهاب إلى الأعلى