مجالسهاشتاقات بلس

5 نواب يقترحون الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من استورد بقصد الاتجار «مؤثرات عقلية»

تقدم النواب شعيب شعبان ومهلهل المضف وحمد المدلج وعبدالله فهاد وأسامة الزيد باقتراح بقانون بتعديل المواد 37 و 38 من المرسوم بقانون 1987/48 في شأن مكافحة الموثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها.

وجاء في التعديل: يستبدل بنصي المادتين (37 و 38) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 المشار إليه النصان التاليان:

المادة 37: «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون».

المادة 38 : «يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار»

أ- كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

ب- كل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون»

-كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

ج -كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض.

د -كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب، ج، د) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 15 سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار.

وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط مكافحة المؤثرات العقلية او الرقابة على تداولها أو حيازتها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى