مجالسهاشتاقات بلس

5 نواب يقترحون تشديد عقوبات الاعتداء على الأموال العامة

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون في شأن ” تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب مهلهل المضف ومهند الساير وعبد الله المضف ود.حسن جوهر ود.حمد روح الدين، بتشديد عقوبات الاعتداء على حرمة الأموال العامة كونها مملوكة لكل الشعب الكويتي.

وقضى بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها التي تم اختلاسها تجاوز مائة ألف دينار.
ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة الاولي): تضاف فقرة جديدة إلى المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه نصها الآتي:

مادة (9): “وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الامتعة أو غيرها التي تم اختلاسها تجاوز مائة ألف دينار “.

(المادة الثانية): تضاف فقرة جديدة إلى المادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه نصها الآتي:

مادة (10) “وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الامتعة أو غيرها المشار إليها في المادة السابقة التي تم الاستيلاء عليها تجاوز مائة ألف دينار ”
(المادة الثالثة): يستبدل بنص المادة رقم (12) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه النص الآتي:

مادة (12) ” يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالوساطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة”.
(المادة الرابعة): يستبدل بنص المادة رقم (13) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه النص الآتي:

مادة (13) ” يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة عشر سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف”.
(المادة الخامسة): يستبدل بنص المادة رقم (20) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه النص الآتي:

مادة (20) ” لا يجوز تطبيق نص المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال من الأحوال على أيَ جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد ضعف قيمة الأموال موضوع الجريمة كاملة ومثلها قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيراً ولا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف دينار أن تقضي بدلاً من العقوبة المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
(المادة السادسة): تضاف فقرة جديدة إلى المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه نصها الآتي:

مادة (22) ” وتتولى النيابة العامة إجراءات نشر الإعلان خلال أسبوع من تاريخ النطق بالحكم “.

(المادة السابعة): تضاف مادة جديدة برقم (23 مكرر) الي القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه نصها الآتي:

مادة (23 مكرر) :” وتتولى النيابة العامة خلال مدة ستة أشهر على الأكثر إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لتحصيل الغرامات المقضي بها والأموال المقضي بردها ولها أن تتخذ كل ما تراه مناسباً من إجراءات قضائية وقانونية وإدارية في سبيل تحصيل تلك الغرامات والأموال من المحكوم عليه بما في ذلك إجراءات الحجوزات بجميع أنواعها على أموال المحكوم عليه المنقولة والعقارية داخل البلاد أو خارجها ويجوز لها أن تتبع تلك الأموال إلى يد من آلت إليهم ”
(المادة الثامنة): علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخص- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

في تاريخ السابع من فبراير لعام 1993 صد قانون حماية الأموال العامة تطبيقا لحكم المادة السابعة عشرة من الدستور التي قضت بأن ” للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب علي كل مواطن”.
فكان من المنطقي أن تكون العقوبات الواردة بالقانون المرافق مشددة علي قدر حرمة الأموال العامة كونها مملوكة لكل الشعب الكويتي، والجاني الذي يعتدي علي هذه الحرمة فقد اعتدى على كل الشعب فبالتالي يستوجب أن تكون العقوبة مشددة.

وقد جاء القانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها التي تم اختلاسها تجاوز مائة ألف دينار.

وأضاف أيضا فقرة جديدة إلى المادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الامتعة أو غيرها المشار إليها في المادة السابقة التي تم الاستيلاء عليها تجاوز مائة ألف دينار “.

كما استبدل القانون المرفق بنص المادة رقم (12) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن” يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الاشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالوساطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة”.
ويستبدل أيضا بنص المادة رقم (13) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة عشر سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.

كما يستبدل بنص المادة رقم (20) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بألا يجوز تطبيق نص المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال من الأحوال على أي جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد ضعف قيمة الأموال موضوع الجريمة كاملة ومثلها قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيراً ولا يتجاوز حده الأقصى عشرة آلاف دينار ان تقضي بدلاً من العقوبة المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف فقرة جديدة إلى المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتتولى النيابة العامة إجراءات نشر الإعلان خلال أسبوع من تاريخ النطق بالحكم، كي تكون هذه المهمة مكلفة بها النيابة العامة خلال مدة أقصاها أسبوع من جلسة النطق بالحكم.

وأضاف أيضاً مادة جديدة برقم (23 مكرر) إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن تتولى النيابة العامة خلال مدة ستة أشهر على الأكثر إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لتحصيل الغرامات المقضي بها والاموال المقضي بردها ولها أن تتخذ كل ما تراه مناسباً من إجراءات قضائية وقانونية وإدارية في سبيل تحصيل تلك الغرامات والأموال من المحكوم عليه بما في ذلك إجراءات الحجوزات بجميع أنواعها على أموال المحكوم عليه المنقولة والعقارية داخل البلاد أو خارجها.

ويجوز لها أن تتبع تلك الأموال إلى يد من آلت إليهم ، حتي تتمكن الدولة من إعادة الأموال العامة إلى خزينتها. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون وأن يعمل به من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

زر الذهاب إلى الأعلى