أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب ثامر السويط، حمد العبيد، خالد العتيبي، خالد الطمار، د. محمد المهان بتحديد وحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي يحرم بموجبها من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم باتاً تزيد مدته على ثلاث سنوات، وجاء في نص الاقتراح:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:
” يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يرد إليه اعتباره أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يجوز الحرمان لغير هذه الأسباب، وتعد الجرائم التالية حصراً جرائم مخلة بالشرف والأمانة: (السرقة – شيك من دون رصيد – النصب والاحتيال – المواقعة الجنسية وهتك العرض – الخطف – الزنا – اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها – خيانة الأمانة – التزوير والتزييف بجميع أشكاله – الرشوة – انتحال الصفة – شهادة الزور – جرائم الخمور والمخدرات – التجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو – التحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار – الغش التجاري)”.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
وفي المذكرة الإيضاحية، إن الفقه القانوني لم يستطع وضع تعريف حصري لجرائم الشرف والأمانة، وإن كان ذلك مقبولاً فقهياً إلا أنه غير مقبول إذا تعلق الأمر بالحريات العامة، فالأصل وفقاً للمادة (32) من الدستور: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون…..”.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد جاءت كالتالي “يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره….”.
ويتضح هنا أن معيار الشرف والأمانة غير محدد ويدل على معانٍ واسعة (مطاطة) ، ويخضع لتفسير جهة الإدارة وسلطة تقديرية واسعة للقضاء، وهذا ما يجعل النص معيّبا دستورياً، فالأشخاص يجب أن تحدد لهم النصوص بشكل واضحِ لا لبس فيه حتى يتجنب الوقوع في عقوباتها وهذا ما أكده حكم المحكمة الدستورية في نظرها للدفع بعدم دستورية بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات في حكمها الصادر في القضية رقم (1) لسنة 2005 دستوري، حيث قررت في ذلك الحكم ” وذلك من خلال نصوص تتقدم تأويلاتها مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها مفتقرة إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعة منطوية على خفاء وغموض ما يلتبس معناها على أوساط الناس ويثار الجدل في شأن حقيقة محتواها بحيث لا يأمن أحد معها مصيراً، وأن يكون هذا التجهيل موطئاً للإخلال بحقوق كفلها الدستور كتلك المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية التعبير وحق الاجتماع، وضمان تدفق الآراء من مصادرها المختلفة، فسلطة التنظيم حدها قواعد الدستور، ولازمها ألا تكون النصوص شباكاً أو شراكاً يلقيها القانون متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها ولا يبصرون مواقعها، لاسيما وقد تعلقت هذه النصوص بنصوص جزائية لا غنى عن وجوب أن يكون المخاطبون بها على بيّنة من حقيقتها والوقوف على مقصودها ومجال تطبيقها، فلا يكون سلوكهم مجافياً لها بل متفقاً معها ونزولاً عليها، فلا تنال النصوص من بريء، ولا يضار منها غير آثمٍ أو مخطئ أو مسيء ، والحاصل أنه إن كان غموض النصوص التشريعية عامة يعيبها، إلا أن غموض النصوص لاسيما المتعلقة منها بنصوص جزائية خاصة يصمها بعدم الدستورية”.
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحقق الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالحريات التي كفلها الدستور، وليحقق العدالة المنشودة من خلال تعديل النصوص ذات الشبهة لعدم دستوريتها.