مجالس

5 نواب يقترحون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الوقف الإجباري

تقدم النواب أسامة الشاهين، أحمد الحمد، د. خالد العنزي، د. بدر الملا ود. هشام الصالح، باقتراح برغبة بشأن تعويض المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة عن رواتب وإيجارات فترات الإيقاف الإجباري، جاء فيه:
اقتراح بقانون
بشأن تعويض المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة  (رواتب وإجارات)
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1960.
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (47) بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في غير الجهات الحكومية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2008 في شأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت
وعلى القانون رقم (7) 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى قانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
● الوزير المختص / وزير التجارة والصناعة.
● الصندوق / الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
● المشروع المتضرر: هو صاحب المشروع الصغير والمتوسط او صاحب الترخيص الفردي والمهن الحرة ترخيص متناهي الصغر، والمشروع الذي تم إيقاف عمله بشكل غير مباشر من خلال تقنين مزاولة أنشطتهم من بيع سلعة أو خدمة وحرمانهم من التشغيل الكامل بنسبة 100٪ .
● المشروع الصغير: المشروع الذي لا يزيد عدد العاملين به على خمسين عاملاً، ولا يتجاوز رأس مال المشروع 250.000 د.ك.
● المشروع المتوسط: المشروع الذي لا يقل عدد العاملين به على واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد على مائة وخمسين عاملاً، ولا يتجاوز راس مال المشروع 500.000 د.ك.
● الشركات وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة: الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية وذات الشخص الواحد وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة غير التجارية والشركات المهنية وتراخيص مزاولة المهن، حيث لا يتجاوز رأس مال المشروع عن 500 ألف دينار كويتي.
● التراخيص متناهية الصغر: هي الأنشطة التي يملكها شخص طبيعي أو اعتباري ولا يزيد العاملين لديه عن خمسة عمال للمشروع.
● النفقات التشغيلية: المصروفات اللازمة لتشغيل الأنشطة خلال فترة محددة (فترة الإغلاق الكلي للأنشطة) من رواتب موظفين وإيجارات.
مادة ثانية:
تمنح الدولة المشروعات تعويضات عن النفقات التشغيلية التي تكبدتها الكوارث أو المحن العامة أو الحروب أو الأوبئة أو الأمراض أو الجائحة أو جميع المسببات التي تحتم على الدولة تعطيل اعمال الانشطة التجارية.
مادة ثالثة:
تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020.
مادة رابعة:
يتقدم أصحاب المشروعات المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القانون بطلب التعويض إلى الصندوق برفقة المستندات والبيانات المطلوبة.
مادة خامسة:
يصدر الوزير المختص قرار يحدد بمقتضاه آلية تلقى بلاغات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة وبما لا يتعارض مع المادة الأولى.
مادة سادسة:
يحدد الصندوق قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من  رأس مال الصندوق.
مادة سابعة:
يجب على الصندوق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
مادة ثامنة:
تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات حسابات المستحقين بالبنوك.
مادة تاسعة:
الحد الأقصى لتعوض المشاريع 500 ألف دينار للمشروع فقط.
مادة عاشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع مستندات او بيانات على خلاف الحقيقة او تقدم او ادلى إلى الجهات القضائية او الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة على نحو يوهم مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
مادة حادي عشر:
يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريرا شاملا عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته.
مادة ثاني عشر:
تخصص لأغراض هذا القانون من ميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات.
مادة ثالث عشر:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى