مجالس

5 نواب يقترحون زيادة نسبة الزكاة المستقطعة من صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والمقفلة إلى 2.5%

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب فايزالجمهور ومحمد براك المطير وحمدالعبيد ود.فلاح الهاجري و فهد المسعود، بزيادة نسبة الزكاة المستقطعة من صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والمقفلة إلى 2,5% ، وتوجيه هذه الأموال إلى بيت الزكاة لإنفاقها على المشاريع الإنسانية التي يقوم بها، ونص الاقتراح على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،
– وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى): يستبدل بعنوان القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه العنوان الآتي:

” قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في المشاريع الإنسانية”.

(المادة الثانية): يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (1)، والمادة (2) من القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه النصان التاليان:

المادة (1 الفقرة الأولى) : تحصل نسبة مقدارها (2.5%) سنوياً من قيمة الوعاء الزكوي للشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة لصالح بيت الزكاة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها السنوية أن تطلب اعتبار المبلغ المستحق عليها زكاة، أو توجيهه إلى المشاريع الإنسانية التي يقوم بها بيت الزكاة.
المادة (2): تتولى وزارة المالية تحصيل النسبة المقررة بالمادة الأولى لصالح بيت الزكاة وفقا لمفهوم الوعاء الزكوي المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح

 

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كانت النسبة السابقة التي فرضها القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة على الشركات المساهمة العامة والمقفلة قدرها( 1% ) سنوياً من صافي أرباح الشركات متواضعة وغير كافية لسد احتياجات الفقراء المتزايدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وزيادة معدلات التضخم الاقتصادي، ؛ فقد رؤي زيادة هذه النسبة إلى (2,5% ) من قيمة الوعاء الزكوي لحاجة بيت الزكاة لزيادة موارده المالية حتى يتمكن من سد حاجات الفقراء والأسر المتعففة لمجابهة تلك الظروف المعيشية الصعبة.
كما رؤي قصر توجيه تلك المبالغ على مصارف الزكاة المتنوعة والمشاريع الإنسانية التي يقوم بها بيت الزكاة، ولهذه الشركات الحق في اعتبار المبلغ المحصل زكاة لأموالها وفقا لما تراه راجحاً من الآراء الفقهية، أو توجيهه إلى المشاريع الإنسانية التي يقوم بها بيت الزكاة، وبالتالي يتم التخفيف عن كاهل الدولة بدعم ميزانية بيت الزكاة التي تعتبر من أهم موارده المالية، ومن ثم يعد ذلك مساهمة غير مباشرة في ميزانية الدولة، وعلى هذا الأساس ووفقاً له جاءت المادة الأولى تعديلاً لعنوان القانون حتى يتسق مع مواده وأهدافه وجاءت المادة الثانية معدلة للفقرة الأولى من المادة الأولى، والمادة الثانية التي أحالت إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الوعاء الزكوي مع الأخذ في الاعتبار في هذا التحديد رأى هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

زر الذهاب إلى الأعلى