5 نواب يقترحون ضوابط جديدة لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (تنظيم التعيين في الوظائف القيادية).
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. خليل أبل، أحمد لاري، وهاني شمس، وفيصل الكندري، وعبد الله فهاد، بوجوب الإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة وأن تكون مدة شغل الوظيفة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط .
ونص الاقتراح على ما يلي:
( مادة أولى )
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه النصوص التالية تحت عنوان (تنظيم التعيين في الوظائف القيادية) بأرقام من 33 إلى 43، وتعدل أرقام مواد الأحكام العامة والانتقالية في القانون من 33 إلى 40 لتكون من 44 إلى 51.
(مادة 33)
تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبينة قرين كل منها :
الوظائف القيادية :
الوظائف المدنية في الحكومة بدءاً بوظيفة وكيل وزارة مساعد ووكيل وزارة والدرجة الممتازة وما يقابلها من وظائف في الوزارات والإدارات العامة والجهات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ومجالس إدارتها.
المجلس : مجلس الخدمة المدنية.
الديوان : ديوان الخدمة المدنية.
اللجنة المختصة : لجنة اختيار القياديين المشار إليها في هذا القانون.
الوزير المختص : الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها في دائرة اختصاصه.
(المادة 34)
لجنة ترشيح وتقييم القياديين
يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى ” لجنة ترشيح وتقييم القياديين ” برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوية سبعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والتنظيمية لا تقل درجتهم عن درجة وكيل مساعد أو ما يقابله وذلك على النحو التالي :-
1- ممثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
2- ممثل هيئة الفتوى والتشريع.
3- ممثل ديوان الخدمة المدنية.
4- ممثل لجهاز متابعة الأداء الحكومي.
5- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.
6- أكاديميان من مؤسسات التعليم العالي بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، متخصصان في علوم الإدارة والتنظيم.
ويصدر قرار بتعيينهم من مجلس الوزراء لمدة سنتين متتاليتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية مجموع أعضائها، مع ترجيح الجانب الذي به الرئيس في حال تساوي الأصوات.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر وعند الضرورة.
(مادة 35)
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بوضع :
1- القواعد والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين السير الذاتية للمرشحين.
2- برامج الاختبارات والتأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطاً أساسياً للتعيين فيها.
3-إجراءات التعيين في الوظائف القيادية وإجراءات مقابلة المرشحين للتعيين فيها وتعد تقريراً عن المرشحين وأسباب ترشيحهم.
4-نظام آلي للتقييم يبين مستويات الأداء التي بناء عليها يقيم الوزير المختص القياديين في الجهة التي يشرف عليها، ويكون متضمناً مدى التزامه بإنجاز برامج ومشاريع خطة التنمية، ويعتمد كل ذلك من مجلس الخدمة المدنية.
(المادة 36)
الإعلان عن الوظائف الشاغرة
1- تُعِد كل جهة تخضع لهذا القانون بياناً تفصيلياً سنوياً بالوظائف القيادية الشاغرة بها، والوظائف المتوقع شغورها خلال الأشهر الستة المقبلة، متضمناً البيان مسمى الوظيفة ودرجاتها المالية ووصفاً موجزاً لها وشروط شغلها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي، والمهارات والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة لتلقي الطلبات، ويقدم هذا البيان إلى الوزير المختص وترسل نسخة منه إلى اللجنة.
2- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الالكتروني للديوان وأيضاً على موقع الجهة المعنية، لمدة أسبوعين، وفي صحيفتين محليتين يوميتين لمرة واحدة، ويتضمن الإعلان مسمى الوظيفة، ودرجتها المالية، ووصفاً موجزاً لها، وشروط شغلها طبقاً لبطاقة الوصف، والمهارات والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة لتلقي الطلبات والجهة التي تقم إليها.
(المادة 36)
تعلن إدارة شؤون العاملين في الجهة العامة عن شغل الوظائف القيادية الشاغرة في نشرة كتابية داخل مقر الجهة العامة، ويتضمن الإعلان مسمى الوظيفة، ودرجتها المالية، ووصفا موجزا لها، وشروط شغلها طبقاً لبطاقة الوصف، والمهارات والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة لتلقي الطلبات، والجهة التي تقدم إليها.
وفي كل الأحوال لا يجوز ترك الوظيفة القيادية شاغرة لأكثر من ثلاثة أشهر من دون الإعلان عنها.
(المادة 37)
شروط التقديم
يشترط فيمن يتقدم للإعلان :
1. أن يكون من العاملين بالجهة المعلنة.
2. أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف، بحيث لا يقل مؤهله العلمي عن المؤهل الجامعي.
3. أن تكون له خدمة سابقة لا تقل عن 15 سنة أمضى السنوات الخمس الأخيرة منها في الجهة العامة المعلنة وفي المجال ذاته.
4. أن يرفق بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة مدعماً بالمستندات الدالة على ذلك.
5. ألا يقل معدل التقييم الوظيفي له خلال سنوات خدمته عن تقدير جيد جداً.
6. ألا تكون قد اتخذت بحقه أي إجراءات تأديبية طوال فترة عمله.
7. في حال عدم وجود مرشح من الجهة المعلنة يجوز التعيين من خارجها شرط أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة من حيث الوصف والتدرج الوظيفي والتأهيل والتخصص وسنوات الخبرة.
(المادة 3😎
معايير المفاضلة
تتولى اللجنة المختصة تقييم المتقدمين على أساس مجموعة المعايير والقدرات وذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة وتنقسم المعايير والقدرات إلى أربع مجموعات :
1- السيرة الوظيفية : وتشمل الخبرة وتقارير الكفاءة والإنجازات التي حققها المتقدم.
2- القدرات العلمية والعملية: وتشمل الحصول على المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والقدرة على التواصل بلغات أجنبية ومعرفة تطبيقات الحاسب الآلي وخبرة في التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية.
3- المهارات القيادية والشخصية: وتشمل القدرة على القيادة واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والقدرة على التجديد والابتكار، وما تكشف عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب، على ألا تزيد على (10%) من الدرجة النهائية.
4- التخطيط الاستراتيجي : تشمل رؤية المرشح في التطوير على النحو الذي يتوافق مع برامج ومشاريع خطة التنمية في الدولة.
وتراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير والقدرات نوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها والجهة المدرجة بها.
(المادة 39)
الترشيح
مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة ترشح اللجنة المختصة لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة خمسـة من المتقدمين لشغلها بعد التحقق من استيفاء كل منهم جميع الشروط المطلوبة، ومع ترتيبهم بحسب النتائج التي حصلوا عليها وفقاً لأعلى الدرجات ويتعين على الوزير المختص أن يرشح من بينهم ثلاثة أسماء مع تسبيب اختيارهم، وترفع إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدهم.
(المادة 40)
أداة التعيين ومدة شغل الوظيفة وضوابط التجديد
يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة ذاتها.
وفي كل الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز مجموع سنوات بقاء شاغل الوظيفة في الوظيفة القيادية الحالية أو الوظيفة القيادية الأعلى التي عين بها اثنتى عشرة سنة متتالية أو متقطعة، وينطبق هذا الشرط سواء كان البقاء في جهة واحدة أو في أكثر من جهة.
(المادة 41)
تقييم الأداء وانتهاء الخدمـة
يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته ومدى تحقيقه لمشاريع وبرامج خطة التنمية المعني بها مدعماً بالمستندات من قبل اللجنة المختصة، ويعرض هذا التقرير على الوزير المختص.
ويقدم الوزير المختص تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للقياديين في الجهات التي تقع تحت مسؤوليته ويتضمن تقييماً للأداء لكل من يشغل وظيفة قيادية بها.
ولا يجوز التجديد أو عدم التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة لأي قيادي إلا بناءً على توصية اللجنة المختصة وعلى تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء.
(المادة 42)
تسوية الحقوق
عند انتهاء خدمة من شغل وظيفة قيادية تسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكه في التأمين الأساسي والتكميلي مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة، ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مدة شغل الوظيفة القيادية طبقاً للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل.
(المادة 43 )
تستثنى وظائف القياديين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها.
(مادة ثانية)
أحكـام انتقالية
يحال إلى التقاعد كل من شغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون وجاوزت مدة شغله لها اثنتي عشرة سنة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
وكل من يشغل وظيفة قيادية قبل تاريخ العمل بهذا القانون وسبق أن صدر مرسوم بالتجديد له مرتين متتاليتين يكمل المدة المتبقية ويحال بعدها إلى التقاعد.
أما من شغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون وسبق أن صدر مرسوم بالتجديد له مرة واحدة أو لم يسبق أن جدد له فيخضع خلال المدة اللاحقة لتاريخ العمل بهذا القانون للأحكام الواردة به.
ويستوي في تطبيق أحكام هذه المادة أن يكون القيادي قد شغل وظيفة قيادية في جهة واحدة أو أكثر، وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء.
(مادة ثالثة)
اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في شأن تنظيم الوظائف القيادية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد وإجراءات الإعلان والتقدم للترشيح وإجراءات المفاضلة والاختيار والترشيح ونظم الإعداد والتأهيل والتقويم للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية.
كما تتضمن الحد الأعلى لعدد اللجان وفرق العمل المسموح له بالمشاركة بها، وحداً أعلى لقيمة المكافأة التي يحصل عليها مقابل هذه المشاركة بحيث لا يجاوز مجموعها (2000 د.ك) ألفي دينار كويتي شهرياً لجميع اللجان.
(مـادة رابعة)
تلغى المادة (15 مكرراً) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.
كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشــره في الجريدة الرسمية.