مقترح من 5 نواب بتعديل قانون جهاز المراقبين الماليين
أعلن خمسة نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
ونص الاقتراح المقدم من قبل النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي وثامر السويط ومحمد هايف وعبدالله الكندري على الآتي:
«المادة الأولى»
تستبدل نصوص المواد التالية (1، 3، 7، 9، 14، 15، 27) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه بالنصوص التالية:
مادة (1) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه، أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها جهاز: هو جهاز المراقبين الماليين المؤسس بمقتضى هذا القانون، رئيس الجهاز: هو رئيس جهاز المراقبين الماليين.
– اللجنة العليا: هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين.
– المراقبون الماليون: هم الموظفون الفنيون العاملون في جهاز المراقبين الماليين.
– الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: هي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (3) يشكل الجهاز من رئيس بدرجة (وزير)، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة – بناء على ترشيح وزير المالية – ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز ويشترط فيهم أن تتوافر لديهم الخبرات التالية:
– نائب رئيس الجهاز: خبرة لا تقل عن 15 سنة في الجهاز.
– رؤساء القطاعات الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات الفنية في الجهاز.
-رؤساء القطاعات غير الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات غير الفنية في الجهاز.
ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه.
مادة (7) يشكل بالجهاز لجنة عليا برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من:
1) نائب رئيس الجهاز – نائبا لرئيس اللجنة.
2) رئيس ديوان الخدمة المدنية.
3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع.
4) رؤساء القطاعات بالجهاز.
ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات في السنة – بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه – ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. وتختص اللجنة العليا بما يلي:
1) إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز والتعديل عليه.
2) إقرار اللوائح المالية والادارية للجهاز والتعديل عليها.
3) إقرار الخطط الاستراتيجية والتنموية للجهاز.
4) ممارسة صلاحيات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم اعمال الجهاز وشؤون موظفيه.
5) إقرار كادر خاص للجهاز لا يقل في درجاته ورواتبه وبدلاته وحوافزه ومزاياه النقدية والعينية عن كادر الجهات الرقابية المماثلة.
6) اقتراح تعديل قانون الجهاز. وتضع اللجنة العليا نظام العمل الخاص بها.
مادة (9) تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التالية:
– الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
– الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات.
– المكاتب الخارجية الحكومية أيا كان نوعها (صحية، ثقافية، إعلامية، عسكرية … الخ) ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم تحددها اللجنة العليا.
-أي جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها.
ويخطر رئيس الجهاز مجلس الوزراء ومجلس الأمة في حال رفض إحدى الجهات الرقابة الجهاز، ولا يجوز لوزارة المالية والجهات المختصة في الدولة اعتماد ميزانية تلك الجهات الا بعد موافقتها على خضوعها لرقابة الجهاز. مادة (14) على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابةً.
وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك.
وفي حال اعتراض الوزير المختص للجهة على رأي المراقب المالي في شأن يتعلق بصرف يعادل أو يتجاوز 5000 دينار يتم توجيه كتاب تظلم (موقع من الوزير المختص فقط) إلى رئيس الجهاز متضمنا أسباب التظلم ومرفقا به المستندات اللازمة ويرفع الرأيان معا الى لجنة دراسة التظلمات على حالات الامتناع والتي تشكل برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من:
1) نائب رئيس الجهاز – نائبا لرئيس اللجنة.
2) ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع (لا يقل درجته عن مستشار).
3) ممثل عن وزارة المالية (لا يقل درجته عن وكيل وزارة مساعد) عضوا.
4) رئيس القطاع الفني المختص –عضوا.
وبعد دراسة الرأيين يكون قرار اللجنة نهائيا واجب التنفيذ، وفي حال مرور 30 يوما من تاريخ تظلم الجهة ولم تتخذ اللجنة قرارا بشأنها يعتبر في هذه الحالة رأي الجهة الوارد في تظلمها نهائيا واجب التنفيذ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة من خارج الجهاز المشاركة في الاجتماعات التي تناقش فيها اللجنة تظلمات جهاتهم بشأن حالات الامتناع.
يقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه، ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، على أن تضع اللجنة نظام العمل الخاص بها، وتصرف مكافآت أعضائها من خارج الجهاز وفقا للقواعد والنظم التي تضعها اللجنة العليا.
مادة (15) يشكل مكتبان يتبعان رئيس الجهاز مباشرة يختصان بالتدقيق والرقابة وذلك وفقا لما يلي:
المكتب الفني: يتكون من العاملين الكويتيين الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين الفنيين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.
مكتب التدقيق والتفتيش: يتكون من العاملين الكويتيين غير الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 10 سنوات، يتولى القيام بأعمال التدقيق الإداري والمالي الخاصة بأعمال الجهاز الغير فنية.
ويصدر رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة العليا قرارا بشأن الهيكل التنظيمي واختصاصات المكتبين.
مادة (27) تعد ميزانية الجهاز بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة، ولرئيس الجهاز الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بميزانية الجهاز.
«المادة الثانية»
تضاف المواد أرقام (3 مكرر، 23 مكرر، 26 مكرر) إلى القانون المشار إليه نصهم الآتي: مادة (3 مكرر) لا يجوز عزل رئيس الجهاز أو نائبه أو أي من رؤساء القطاعات بالجهاز إلاّ بناء على اقتراح من أغلبية أعضاء اللجنة العليا، وذلك في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء تحقيق من لجنة يشكلها وزير المالية على أن يرأسها قاض بدرجة مستشار يرشحه المجلس الأعلى للقضاء
مادة (23 مكرر) يلتزم الجهاز بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية، والجهات الرقابية الأخرى) من أجل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية في الدولة.
مادة (26 مكرر) يحل نائب رئيس الجهاز محل رئيس الجهاز في حالة غيابه، ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب الرئيس، كما يجوز الرئيس الجهاز في حال غياب أحد رؤساء القطاعات تكليف أحد مديري الإدارات القيام بأعماله، ويحدد بقرار من رئيس الجهاز نظام التفويض وشروطه.
(المادة الثالثة)
تلغي المادة (4) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على النحو التالي:
على الرغم من صدور القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، الا أنه تبين بعد التطبيق العملي أن القانون بحاجة الى بعض التعديلات لمنح جهاز المراقبين الماليين المزيد من الاستقلالية المالية والادارية وفقا لما تم منحه للجهات الرقابية المماثلة ( ديوان المحاسبة و الهيئة العامة لمكافحة الفساد ) وكذلك القانون بحاجة الى زيادة وتطوير مهام واختصاصات الجهاز بما يمكنه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية من تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي العام للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي ، ورغبة في حسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية فإنه يتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الأموال الضخمة اللازمة لتحقيق تلك التطلعات.
ونظرا لما يواجه الجهاز حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرته على القيام بدوره على الوجه الأكمل، والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيلا لاختصاصاته من جهة أخرى، لذا جاءت هذه التعديلات على قانون الجهاز لتفعيل هذا الدور المهم ومعالجة السلبيات التي واكبت عمله خلال الفترة السابقة، حيث اشتملت التعديلات على قانون الجهاز على المواد التالية:
مادة (1) حيث جاء فيها تعريف كل من الجهاز ورئيس الجهاز والجنة العليا واللجنة العليا والمراقبين الماليين والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
فيما بينت المادة (3) أن يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية، ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز، ويشترط فيهم ان تتوافر لديهم الخبرات التالية:
– نائب رئيس الجهاز: خبرة لا تقل عن 15 سنة في الجهاز
– رؤساء القطاعات الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الادارات الفنية في الجهاز.
– رؤساء القطاعات غير الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الادارات غير الفنية في الجهاز.
ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه ولأهمية المحافظة على المستوى المالي الذي يتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال والاختصاصات الرقابية التي يقوم بها الجهاز والتي لا تقل أهمية عن دور الجهات الرقابية المماثلة وضمانة لاستقلالية الجهاز كجهة رقابية قضت المادة (7) بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجهاز ونائب رئيس الجهاز نائبا لرئيس اللجنة وبعضوية رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ورؤساء القطاعات بالجهاز، وأمانة سر أحد العاملين بالجهاز.
كما اشترطت المادة أن تنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، وحددت المادة اختصاصات اللجنة العليا وهي:
1) إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز والتعديل عليه.
2) إقرار اللوائح المالية والادارية للجهاز والتعديل عليها.
3) إقرار الخطط الاستراتيجية والتنموية للجهاز.
4) ممارسة صلاحيات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمال الجهاز وشؤون موظفيه.
5) إقرار كادر خاص للجهاز لا يقل في درجاته ورواتبه وبدلاته وحوافزه ومزاياه النقدية والعينية عن كادر الجهات الرقابية المماثلة.
6) اقتراح تعديل قانون الجهاز.
وسعياً لأهداف الجهاز بتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية، نصت المادة (9) أنه تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التالية:
-الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة
– الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات.
– المكاتب الخارجية الحكومية أيا كان نوعها (صحية، ثقافية، إعلامية، استثمارية …الخ) ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم تحددها اللجنة العليا.
– أي جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها.
ويخطر رئيس الجهاز مجلس الوزراء ومجلس الأمة في حال رفض احدى الجهات الرقابة الجهاز، ولا يجوز لوزارة المالية والجهات المختصة في الدولة اعتماد ميزانية تلك الجهات الا بعد موافقتها على خضوعها لرقابة الجهاز.
كما جاءت المادة (14) لتبين ضرورة تحقق المراقب المالي من أن أي التزام مالي على ميزانية الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز أو تحميل أي عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة ، وفي حال عدم وجود هذه الإجازة فعلى المراقب المالي أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة.
كما بينت المادة آلية معالجة هذا الامتناع ، ونصت أنه في حال اعتراض الوزير المختص للجهة على رأي المراقب المالي ، يتم توجيه كتاب تظلم ( موقع من الوزير المختص فقط ) الى رئيس الجهاز متضمنة أسباب التظلم ومرفق به المستندات اللازمة ويرفع الرأيان معا الى لجنة دراسة التظلمات على حالات الامتناع والتي تشكل برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من :
نائب رئيس الجهاز – نائبا لرئيس اللجنة
ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع (لا يقل درجته عن مستشار) – عضواً.
ممثل عن وزارة المالية (لا يقل درجته عن وكيل وزارة مساعد) – عضواً.
رئيس القطاع الفني المختص –عضواً.
وبعد دراسة الرأيين يكون قرار اللجنة نهائيا واجب التنفيذ، وفي حال مرور 30 يوما من تاريخ تظلم الجهة ولم تتخذ اللجنة قرارا بشأنها يعتبر في هذه الحالة رأي الجهة الوارد في تظلمها نهائية واجب التنفيذ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة من خارج الجهاز المشاركة في الاجتماعات التي تناقش فيها اللجنة تظلمات جهاتهم بشأن حالات الامتناع.
يقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه، ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء.
وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، على أن تضع اللجنة نظام العمل الخاص بها، وتصرف مكافآت أعضائها من خارج الجهاز وفقا للقواعد والنظم التي تضعها اللجنة العليا.
وللتفريق بين المكاتب المختصة بالرقابة على أعمال الجهاز الفنية (الرقابة المالية) وبين المكاتب المختصة بالرقابة على أعمال الجهاز الإدارية والمالية فقد نصت المادة (15) بأنه يشكل مكتبان يتبعان رئيس الجهاز مباشرة يختصان بالتدقيق والرقابة وذلك وفقا لما يلي:
المكتب الفني: يتكون من العاملين الكويتيين الفنيين بالجهاز (المراقبين الماليين) ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين الفنيين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.
مكتب التدقيق والتفتيش: يتكون من العاملين الكويتيين غير الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 10 سنوات، يتولى القيام بأعمال التدقيق الاداري والمالي الخاصة بأعمال الجهاز غير الفنية. ويصدر رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة العليا قرارا بشأن الهيكل التنظيمي واختصاصات المكتبين.
وحيث إن الركن الأساسي في العمل الرقابي هو الاستقلالية والحيادية فقد جاءت المادة (27) لتؤكد ضرورة الاستقلالية المالية للجهاز ما يعطي ضمانة حقيقية العمل الجهاز فقد أوضحت المادة أن يقترح رئيس الجهاز ميزانية الجهاز وتدرج قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، ولرئيس الجهاز الاختصاصات المخولة الوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقرر بميزانية الجهاز.
ولحماية قياديي الجهاز من أي ضغوط أو تدخلات تؤثر على استقلاليتهم وحيادهم اضيفت مادة جديدة على القانون برقم (3 مكرر) وهي أنه لا يجوز عزل رئيس الجهاز أو نائبه أو أي من رؤساء القطاعات بالجهاز الا بناء على اقتراح من أغلبية أعضاء اللجنة العليا، وذلك في حال ثبوت الاخلال الجسيم بواجباته وبعد اجراء تحقيق من لجنة يشكلها وزير المالية على أن يرأسها قاض بدرجة مستشار يرشحه المجلس الأعلى للقضاء.
ولتحقيق التعاون والشراكة بين الجهات الرقابية بما يؤدي الى تحقيق أهدافها اضيفت مادة جديدة على القانون برقم (23 مكرر) وهي أن يلتزم الجهاز بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية والجهات الرقابية الأخرى) بهدف التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية في الدولة .
ولتيسير العمل الفني والإداري بالجهاز اضيفت مادة جديدة على القانون برقم (26 مكرر) وهي أن يحل نائب رئيس الجهاز محل رئيس الجهاز في حالة غيابه، ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب الرئيس، كما يجوز لرئيس الجهاز في حال غياب أحد رؤساء القطاعات تكليف أحد مديري الإدارات القيام بأعماله، ويحدد بقرار من رئيس الجهاز نظام التفويض وشروطه.
ونظرا لانتقال اختصاص إقرار كادر خاص للجهاز الى اللجنة العليا كما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون فإنه تم الغاء المادة (4) من قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين.