أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي تعديلاً للقرار الوزاري الخاص بالقواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة ومخفضة السعر.
ويقضي القرار بأن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم وتوسعة أو قرض شراء أو قرض هدم وإعادة بناء، على أن تصرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط ويُحدد استحقاقه لها وفقا لرقمه المدني، ويكون الصرف مرتبطا بهذا الرقم.
وإذا كان المستفيد مالكاً لبيت، ويرغب في هدمه وإعادة بنائه فيطبق بشأنه حكم البند (أولاً) من المادة الثانية، ويشترط لذلك ما يلي:
- أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي. - إرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عن طريق النظام الإلكتروني. - أن يقدم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، ويتم تحديد الكمية وفقاً للجدول المقرر في البند (أولاً) من المادة الثانية، مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.
وألغى القرار الوزاري البند رقم (7) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.



