الاثنين، 24 أغسطس 202611 ربيع الأول 1448 هـالصلاة القادمةالفجر 3:58 ص40°صحو35° / 48°
صحيفة إلكترونية كويتية شاملة مستقلة
عاجل
المباريات

وزارة التجارة والصناعة تحدّث دليل المستفيد الفعلي لتعزيز الشفافية

وزارة التجارة والصناعة تحدّث دليل المستفيد الفعلي لتعزيز الشفافية

أصدرت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان تعميماً بنشر تحديث «الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي»، في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الشفافية في ما يتعلق بملكية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية والسيطرة الفعلية عليها.

وأفادت «التجارة» في التعميم بأن الدليل المحدث مرجع إرشادي يوضح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بتحديد المستفيد الفعلي وتسجيل بياناته وتحديثها، وفقاً للأحكام والقرارات المنظمة ذات الصلة، وذلك بعد اجراء بعض التعديلات والمراجعات.

وأوضحت أن تحديث الدليل يأتي بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي «FATF»، ولا سيما التوصيتين 24 و25، وبما يدعم فاعلية منظومة الشفافية ويحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية.

ويشمل الدليل تعريفاً لمفهوم المستفيد الحقيقي، والمتطلبات الرقابية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وخطوات تحديد المستفيد الحقيقي، والتي تتضمن 3 خطوات، الأولى مفهوم الملكية النهائية أو حقوق السيطرة بنسبة 25 في المئة أو أكثر، الثاني مفهوم السيطرة من خلال وسائل أخرى، أما الثالثة، فكانت تحديد الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملة لصالحه.

كما شمل الدليل تحديد الملكية والسيطرة في الهياكل المعقدة، والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، وحفظ السجلات، وأهمية المتابعة المستمرة في تحديد المستفيدين الحقيقين.

واستعرض الدليل طرق الإبلاغ عن بيانات المستفيد الحقيقي غير الصحيحة أو غير الدقيقة، والإجراءات التعامل مع البلاغات، وإتاحة الإطلاع على بيانات المستفيد الحقيقي.

ويتضمن الدليل الأحكام والجزاءات المترتبة على عدم الامتثال لالتزامات المستفيد الفعلي، إذ تجيز المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 2013 للجهات الرقابية فرض جزاءات إدارية على المؤسسات غير الممتثلة، تشمل الإنذار والتعليق وإلغاء التراخيص.

وتشمل الجهات الرقابية المخولة باتخاذ إجراءات الإنفاذ بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بحق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة.

كما يجوز لـ «التجارة» فرض جزاء مالي على الشخص الطبيعي الذي يقدم عمداً بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة تتعلق بالمستفيد الفعلي، بما لا يقل عن ألف دينار ولا يزيد على 10 آلاف دينار.

وأكدت «التجارة» أن تطبيق الجزاءات سيكون وفق مبدأ التناسب وبحسب جسامة المخالفة وطبيعتها، مع عدم الإخلال بحقها في اتخاذ أي تدابير رقابية أو قانونية أخرى، أو إحالة الأمر إلى جهات إنفاذ القانون عند وجود اشتباه في ارتكاب جريمة.

ويتطلب الإطار التنظيمي كذلك من سلطات الترخيص والرقابة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المجرمين وشركائهم من حيازة مصالح ملكية كبيرة أو تولي وظائف إدارية أو السيطرة عليها أو الاستفادة منها، من خلال تطبيق فحوص الجدارة والنزاهة عند الترخيص أو التسجيل وبصفة مستمرة، بما في ذلك عند حدوث أي تغيير في الملكية أو السيطرة.

اسأل هاشتاقات AI

اطرح سؤالاً ويجيبك من الخبر وسياقه.

قراءة 2 دقائق

المصدر: الراي

نشرها: Q8hashtagat·تحرير: هيئة تحرير هاشتاقات

مواضيع ذات صلة