صدر مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، بهدف معالجة أوجه القصور التي كشفتها الممارسة العملية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي، ورفع معدلات السلامة والوقاية من الحرائق.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بتعريف "الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه تعريف آخر، كما استحدثت جزاء تأديبياً جديداً يوقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، وهو التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز (15) خدمة عن المخالفة الواحدة وفق الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، على نحو يساهم في تعدد أوجه معالجة السلوك الوظيفي ويحقق مبدأ التناسب ويعزز العدالة الوظيفية ويتضمن فاعلية النظام التأديبي.
واستحدثت المادة الثانية، مادتان جديدتان برقمي (5 مكرر) و(32 مكرر) بالقانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، حيث تقصي المادة (5 مكرر) بمنح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم، وذلك بهدف تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بالتخصصات المرتبطة بالإطفاء، وهو ما يمثل استثماراً في العنصر البشري بهدف تمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتدريب دون أعباء مالية أسوة بما هو معمول به في الجهات العسكرية تحقيقاً لمبدأ المساواة الوظيفية.
وتقضي المادة (32 مكرر) بجواز التصالح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها في الأحوال التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي مع إزالة أسباب المخالفة بما يساهم في تقليل العبء على الجهات القضائية.
وأضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق فقرة جديدة إلى نص المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه تنص على أنه يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب أو رتبة رائد مباشرة بغرض توفير كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة ويساهم في تقليص زمن التدخل الطبي.
كما نصت ذات المادة الثالثة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه تنص أنه يصدر قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام بقواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (5، 38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات غير التقليدية لسد العجز الفني والتخصصي بقوة الإطفاء لرفع كفاءة الأداء الميداني.



