الأحد، 20 سبتمبر 20269 ربيع الآخر 1448 هـالصلاة القادمةالفجر 4:15 ص34°صحو32° / 42°
صحيفة إلكترونية كويتية شاملة مستقلة
عاجل
المباريات

تعديل «قانون الجيش»... مرونة أوسع في القبول والاستقطاب والانضباط

تعديل «قانون الجيش»... مرونة أوسع في القبول والاستقطاب والانضباط

صدر مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2026 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش.

وتحدد بمرسوم المخالفات والعقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها، ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبة على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز تسعين يوماً.

مادة (32 بند 2 - 3):

يُشترط في من يُقبل ضابطاً:

1 - أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير.

2 - ثبوت اللياقة الصحية للخدمة العسكرية الذي يصدر بتحديد شروطها قرار من الوزير.

مادة (40 بند 2):

2 - أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم على ما يلي:

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (5)، وبند جديد برقم (5) إلى المادة (82) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصهما الآتي:

مادة (5 فقرة جديدة):

كما يجوز قبول المهنيين بالجيش وأي فئة أخرى بعقود خاصة وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن، والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

مادة (82 بند 5):

5 - إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.

المذكرة الايضاحية

وأوردت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أن القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش صدر منذ ما يقارب ستة عقود، وقد شهدت القوات المسلحة خلال تلك الفترة تطورات تنظيمية وإدارية وعملية متلاحقة استلزمت إعادة النظر في بعض أحكامه بما يتوافق مع متطلبات العمل العسكري الحديثة، ويمنح الإدارة العسكرية قدراً أكبر من المرونة في تنظيم بعض المسائل التنفيذية التي تتغيّر بطبيعتها مع تطور احتياجات القوات المسلحة دون المساس بالضمانات الأساسية المقررة للعسكريين.

وأشارت إلى أن المادة (23) نصت على رفع الحد الأقصى للعقوبة المُقيّدة للحرية المنصوص عليها بالمادة من ستين يوماً إلى تسعين يوماً، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام المخالفات الانضباطية، وتمكين السلطة المختصة من توقيع الجزاء الذي يتناسب مع جسامة المخالفة، وبما يحقق المحافظة على الانضباط العسكري، دون المساس بباقي الأحكام والضمانات المقررة بالمادة.

ونصت المادة (32) في البندين (2 و3) منها بمنح وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول والاستثناءات الواردة عليه بقرار، بدلاً من النص عليه بصورة جامدة في القانون بما يتيح مواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد. كما تضمن النص إسناد تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية إلى قرار يصدر من وزير الدفاع، بما يحقق المرونة اللازمة لمواءمة الاشتراطات الطبية مع التطورات العلمية والمعايير الطبية العسكرية.

كما نصت المادة (40) في البند (2) على توحيد الأحكام الخاصة بشرط السن بالنسبة لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط وذلك بجعل تحديد من القبول والاستثناءات عليه، بقرار من وزير الدفاع، تحقيقاً لوحدة التنظيم التشريعي وتيسير تحديث تلك الضوابط متى اقتضت المصلحة ذلك.

وأضافت المادة (5) فقرة جديدة تجيز قبول المهنيين بالجيش، وأي فئات أخرى، بعقود خاصة وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

ويأتي هذا التعديل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة إلى الاستعانة بالكوادر المهنية والفنية المتخصصة، وإيجاد أساس قانوني يجيز التعاقد مع تلك الفئات وفق نظم تعاقدية خاصة تتلاءم مع طبيعة أعمالهم، وبما يحقق المرونة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

كما أضافت المادة (82) بنداً جديداً برقم (5) والذي استحدث نوعاً جديداً من الإجازات يتمثل في الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.

ويهدف هذا التعديل إلى توفير إطار قانوني يمنح الإدارة العسكرية المرونة اللازمة في التعامل مع الحالات التي تستوجب منح العسكري إجازة خاصة، وفق الضوابط التي تنظمها اللوائح والقرارات، وبما يحقق التوزان بين مصلحة العمل والظروف التي قد تستدعي منح تلك الإجازات.

اسأل هاشتاقات AI

اطرح سؤالاً ويجيبك من الخبر وسياقه.

قراءة 3 دقائق

المصدر: الراي

نشرها: Q8hashtagat·تحرير: هيئة تحرير هاشتاقات

مواضيع ذات صلة