الثلاثاء، 22 سبتمبر 202611 ربيع الآخر 1448 هـالصلاة القادمةالفجر 4:17 ص40°صحو30° / 45°
صحيفة إلكترونية كويتية شاملة مستقلة
عاجل
المباريات

وزير الإسكان: مشروع مرسوم التمويل العقاري يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي

وزير الإسكان: مشروع مرسوم التمويل العقاري يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي

قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إن مشروع المرسوم بقانون في شأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي.

وأضاف الوزير المشاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم بقانون يحتوي على 15 مادة، مبينا أن المادة الثانية منه حددت نطاق تطبيق أحكامه وسريانه لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقا لأحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025 أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها في المشاريع الإسكانية سواء التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها.

وأشار إلى أن المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون حددت شروط استحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم وتمثلت في استيفائه للشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة من بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء وعدم تمتعه بالرعاية السكنية من الدولة في السابق.

وذكر المشاري أن المادة الرابعة بينت الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم أو غير المدعوم وآلية سداده إذ قررت جواز الجمع بينهما وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي.

وأوضح أن المادة ذاتها بينت أن المستفيد مسؤول عن سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم بالإضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم وفقا لشروط عقد التمويل وضوابط البنك المركزي مع مراعاة تحمل الدولة لتكلفة الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم وفقا لأحكام مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر.

وأفاد بأن المادة الخامسة حددت بأن تسدد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية على ألا تتجاوز مدة السداد لدى المنح عن 25 سنة من تاريخ بداية صرف التمويل العقاري مع الجهة المانحة للتمويل العقاري وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها البنك المركزي.

ولفت إلى أن المادة السادسة أحالت إجراءات صرف التمويل العقاري الخاصة بشراء وحدة سكنية من المطور العقاري إلى أحكام القانون رقم (118) لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا كما ذكرت ذات المادة بأنه يتم صرف التمويل العقاري الخاص بغرض البناء على القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة على مراحل ووفقا للقواعد المقررة من (المركزي).

وأشار إلى ان المادة السابعة بينت التزام الجهات المانحة للتمويل بإنذار المستفيد في حال عدم التزامه بسداد التمويل العقاري المقدم له من تلك الجهات وفقا لأحكام عقد التمويل العقاري وأجازت في هذه الحالة لتلك الجهات إما إعادة جدولة التمويل العقاري بمدة لا تجاوز 5 سنوات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي على أن يتحمل المستفيد سداد الفوائد أو العوائد الناتجة عن فترة إعادة جدولة التمويل العقاري.

وقال الوزير إن المادة الثامنة ألزمت الجهات المانحة للتمويل بتسجيل حالات التمويل العقاري وتقديم الوثائق المتعلقة به للبنك بما في ذلك جداول السداد وحالات التعثر وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن.

وأضاف أن المادة التاسعة فوضت بنك الائتمان الكويتي أن يكون نائبا عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات المانحة للتمويل في حدود أحكام مشروع المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وألزمت وزارة المالية بدفع الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم لبنك الائتمان الكويتي من حساب الاحتياطي العام الذي يقوم بسداده للجهات المانحة للتمويل المدعوم.

وأوضح أن المادة العاشرة نصت على التزام بنك الائتمان الكويتي نيابة عن الدولة أمام الجهات المانحة للتمويل العقاري بسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد في حين بينت المادة الـ11 بأن بنك الائتمان الكويتي يحصل على الرهن العقاري مقابل التزامه نيابة عن الدولة للجهات المانحة للتمويل العقاري بسداد المتبقي من رصيد التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد وأن رهن العقار لا ينعقد إلا بموجب عقد رهن رسمي.

وبين أن المادة الـ12 منحت بنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري كله أو بعضه المقدم للمستفيدين من الجهات المانحة للتمويل في حين ألزمت المادة الـ13 بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط الخاصة في منح التمويل العقاري وتحديد معدل الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم.

وذكر أن المادة الـ14 أكدت على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع المرسوم بقانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما حددت المادة الـ15 سريان أحكام مشروع المرسوم بقانون على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

اسأل هاشتاقات AI

اطرح سؤالاً ويجيبك من الخبر وسياقه.

قراءة 3 دقائق

المصدر: الراي

نشرها: Q8hashtagat·تحرير: هيئة تحرير هاشتاقات

مواضيع ذات صلة