السبت، 26 سبتمبر 202615 ربيع الآخر 1448 هـالصلاة القادمةالفجر 4:19 ص36°صحو33° / 46°
صحيفة إلكترونية كويتية شاملة مستقلة
عاجل
المباريات
…

وزير العدل ناصر السميط: انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة بنسبة 36% خلال 6 أشهر

وزير العدل ناصر السميط: انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة بنسبة 36% خلال 6 أشهر

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط استمرار انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة، إذ بلغت نسبة التراجع 36% خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.

وقال السميط إن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضية، إذ انخفضت إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1011 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وأضاف أن الوزارة كانت قد أعلنت، عقب مرور الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون، انخفاض القضايا بنسبة 33%، ثم بلغت نسبة الانخفاض 36% بعد ستة أشهر، ما يؤكد استمرار الاتجاه التنازلي وعدم اقتصاره على الأشهر الأولى.

وأوضح أن هذا الانخفاض يمثل مؤشراً واضحاً على أثر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، الذي أحاط الفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة بحماية خاصة؛ من خلال عدم جواز التنازل عن الشكوى أو التصالح أو العفو في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي، وفي جرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، كذلك الجرائم التي تقع من الأبناء على أحد الوالدين.

وأشار إلى أن انخفاض القضايا لا يعني أن الجهود قد بلغت غايتها، فكل قضية عنف أسري تمس أمن الأسرة واستقرارها وتستوجب التعامل معها بجدية، مؤكداً استمرار وزارة العدل في رصد المؤشرات وقياس أثر التشريعات بصورة دورية.

وشدد السميط على أن حماية الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تطوير التشريعات سيظل مرتبطاً بنتائجها الفعلية وقدرتها على حماية أفراد المجتمع والحد من الجريمة وترسيخ الشعور بالأمن والاستقرار.

إلى ذلك ووسط تأكيده على أن دلالة الأرقام لا تقتصر على انخفاض عدد القضايا، كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ«الجريدة»، أن نسبة الإدانة من قضايا العنف الأسري التي صدر فيها حكم بلغت نحو 75%، ما يعني أن ثلاثاً من كل أربع قضايا فصل فيها القضاء انتهت بثبوت المسؤولية الجزائية.

وأكد السميط، أن تصوير قانون الحماية من العنف الأسري على أنه يقيّد الأب في تربية أبنائه أو يمنعه من تقويم سلوكهم تصوير غير صحيح، فالمنظومة القانونية الكويتية تميّز بوضوح بين التربية المشروعة والعنف المؤذي.

وأوضح أن الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 نصّت صراحةً على مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في «التأديب البسيط غير المؤذي»، وفي الوقت نفسه حظرت تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي ضار، أو لأي ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

وأضاف أن القانون لا يجرّم التربية ولا ينتقص من دور الأب أو متولي الرعاية، وإنما يرسم الحد الفاصل بين التقويم المشروع والإيذاء؛ فمتى تحول التأديب إلى ضرر بدني أو نفسي أو عاطفي، خرج عن نطاق الحق الذي يحميه القانون وأصبح فعلاً يستوجب المساءلة.

وشدد السميط على أن نسبة الإدانة المرتفعة تؤكد أهمية عدم التقليل من خطورة بلاغات العنف الأسري أو تقديمها باعتبارها خلافات عائلية عابرة، كما تؤكد ضرورة استمرار التوعية بأن حماية الطفل لا تتعارض مع سلطة الأسرة في التربية، إنما تضمن ممارستها من دون عنف أو إيذاء.

✨ اسأل هاشتاقات AI

اطرح سؤالاً ويجيبك من الخبر وسياقه.

⏱ قراءة 2 دقائق

المصدر: الجريدة

نشرها: Q8hashtagat·تحرير: هيئة تحرير هاشتاقات

مواضيع ذات صلة