صدر مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2026 بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يُستبدل بنص المادة (3) من القانون، النص الآتي:
يتولى إدارة بيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعضوية كل من:
1 - مدير عام بيت الزكاة - نائباً للرئيس 2 - وكيل وزارة الشؤون الإسلامية 3 - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة 4 – وكيل وزارة المالية 5 - أمين عام الأمانة العامة للأوقاف 6 - مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه، ويكون القرار بأغلبية الأعضاء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه من يترأس الاجتماع.


