أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله الرومي، قراراً ألزم به إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة، وقبل الحصول على توقيعات أصحاب الشأن على المحررات والعقود، بأن يتم التأكد من إرفاق صورة عن التحويل المصرفي مذكوراً في الغرض من تحويل الأموال أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، وعلى أن يذكر ذلك في محضر التصديق النهائي.
وأشار القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2021 والصادر في 14 يوليو الجاري، إلى أنه تُستثنى من ذلك المعاملات التي تمت بناء على الوكالات العقارية السابقة لصدور القرار، على أن ينفذ ذلك القرار اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس المقبل ونشره في الجريدة الرسمية.