كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد إصدار لائحة جديدة في شأن قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل؛ حيث وافق المجلس على مشروع اللائحة التي قامت الهيئة بإعدادها مع التوصية بقيام مدير عام الهيئة بإصدار القرار التنفيذي المتعلق بهذه اللائحة طبقًا للتفويض الممنوح له بالمادة (5) من لائحة مجلس إدارة الهيئة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014، وصدرت اللائحة بالفعل تحت أحكام القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022.
وقد بين الموسى أن أبرز الأحكام التي تضمنتها اللائحة الجديدة تمثلت في السماح لأصحاب الأعمال المندرجين تحت الفئتين الثانية والثالثة من فئات التصاريح الواردة بالباب الثاني من اللائحة بالحصول على تصاريح عمل مساوية لتلك التي تم الانتفاع بها بعد مضي ست سنوات من تاريخ إصدار التصاريح، الأمر الذي سيتيح لأصحاب العمل الخاضعين لهاتين الفئتين والذين استنفدوا تصاريح العمل من ست سنوات بإعادة فتح التصاريح لهم مجددًا محل التصاريح التي تم الانتفاع بها وفقًا لتقدير الاحتياج الخاص بأصحاب العمل المذكورين.
وقد جاء إعادة منح التصاريح لهاتين الفئتين لمراعاة اعتبارات العدالة وتحقيق المرونة الكافية لسوق العمل، نظرًا للظروف الحالية التي ترتبت على آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.