برلمانهاشتاقات بلس

الغانم: أنا لا افعل ما في مزاجي..أقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة ولن أحنث بقسمي

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم بتاريخ 14 مارس رسالة وكتاباً من المحكمة الدستورية تفيد بالتالي «نرسل لسعادتكم صورا من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أرقام (11 و13 و15) لسنة 2020».

واستعرض الغانم في مؤتمر صحافي آلية تنفيذ حكم الدستورية بشأن عضوية الدكتور بدر الداهوم.

وقال الغانم: «هذه الطعون الانتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية.. لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف بهذه المنازعة بخلاف ما يحاول البعض تصويره على انها خصومة سياسية».

وأضاف: «الطاعن أو الطاعنون مواطنون كويتيون وهناك مطعون ضده وهو الأخ الدكتور بدر الداهوم، وهذه المنازعة لسنا من نحكم فيها ولا نحن من حكمنا فيها، بل تحكم فيها محكمة دستورية، ولسنا من قدم الطعن ولسنا كمجلس أو رئاسة من يحكم في هذا الطعن».

وبين الغانم أن منطوق حكم «الدستورية» تضمن ثلاثة أمور؛ أولها: بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر الداهوم بالانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 /12 بالدائرة الـ 5، ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي.

وكشف الغانم أن الحكم ذيل بالصيغة التنفيذية للحكم «على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة مثل التشريعية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم».

وزاد الغانم «إن شاء الله لا يوجد احتياج إلى قوة أو غيرها لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد واجب التنفيذ، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية الصادرة بقانون، مسؤوليتي هي احترام الأحكام القضائية ومسؤوليتي تطبيق أحكام الدستور والقانون».

وقال الغانم: العملية ليست مزاجية وليست كما يحاول البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه، أنا لا افعل ما في مزاجي، وأقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة ويحكمني هذا الدستور وقوانين الدولة، ولن أحنث بقسمي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

زر الذهاب إلى الأعلى