أمن ومحاكمهاشتاقات بلس

المحامية تهاني سراب: ضرورة تعديل درجات التقاضي أمام محكمة الأسرة‬⁩

قالت رئيس لجنة مراجعة قوانين الأسرة بجمعية المحامين الكويتية، المحامية تهاني سراب، إنه «لا بد من تعديل تشريعي على المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 من قانون محكمة الأسرة».

وفيما ذكرت أن المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة نصت على أن «تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الاحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام والمبينة بالمادة 338 من قانون الأحوال الشخصية، وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث، ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين او باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد حصوله وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة اليها عن تلك الاحكام»، قالت سراب إن «المذكرة الإيضاحية للقانون قد بينت العلة من ذلك في سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية والنأي بها عن إطالة أمد التقاضي وحسمها في أجل قريب بما يحقق الاستقرار لأطراف تلك المنازعات، بالإضافة إلى أن محكمة التمييز قد أرست الكثير من المبادئ القانونية التي عالجت معظم تلك المنازعات بما لم تعد ثمة حاجة للطعن بطريق التمييز».

وأوضحت سراب أن «من عيوب ومثالب المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الاسرة، أنها تناقض مفهوم الطعن بالنقض أو التمييز، من حيث أنه طريق غير عادي يطعن به في الأحكام النهائية أمام محكمة التمييز، وذلك بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، لا سيما أن القضاء عمل بشري، وهو عرضة لأن يقع فيه الخطأ أو النسيان، ما قد يترتب عليه ضياع الكثير، كما أن الشريعة الإسلامية دعت إلى إعطاء كل ذي حق حقه، وبخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن القوي في الإسلام ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف في الإسلام قوي حتى يؤخذ الحق له».

وتابعت: «كما أن القول بأن إعمال المادة المذكورة من شأنه أنه يسهم في سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، والنأي بها عن إطالة امد التقاضي وحسمها في أجل قريب بما يحقق الاستقرار لأطراف تلك المنازعات، حيث إن مثل هذا النوع من التسبيب لا يصح لكونه يخالف الهدف من قضاء محكمة التمييز، كما أن القول بأن محكمة التمييز قد أرست العديد من المبادئ فهو مردود عليه بأن ذلك من شأنه أن يهدر قيمة محكمة التمييز بوجه عام وخاصة دورها الرقابي على تطبيق القانون».

وأفادت بأنه: «بناء على ما سبق نجد أن عدم قابلية الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة للطعن بالتمييز، هو أمر مخالف للقانون ومستوجب إلغاؤه، وعليه فلا بد وأن يتم إجراء التعديلات اللازمة على المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة، وذلك على النحو الذي يجعل التقاضي أمام تلك المحكمة على ثلاث درجات أسوة بغيرها من المحاكم، وهو ما سيتم اقتراحه خلال أيام، ووضع الشكل الأنسب لهذا التعديل حتى ندرأ كل ما سبق بيانه من مثالب تعرقل سير العدالة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

زر الذهاب إلى الأعلى