إقتصاد وأعمالهاشتاقات بلس

الهيئة العامة للقوى العاملة تعلن شروط تسجيل وإلغاء إشعارات عمل المواطنين الكويتيين بالقطاع الخاص

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة مجموعة من الشروط الخاصة بتسجيل وإلغاء اشعارات عمل العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت الهيئة: يجب توافر الشروط التالية عند تسجيل إشعار «صاحب العمل ـ باب خامس» لدى الهيئة:

1 ـ ألا يكون الملف او الترخيص او صاحب العمل موقوفا عن التسجيل كصاحب عمل في شأن العمالة الوطنية.

2 ـ ان يكون لدى الترخيص تقدير احتياج يسمح بالتسجيل.

3 ـ ان يكون صاحب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس.

ويجوز تحويل إشعار تسجيل صاحب العمل (الباب الخامس) لملف آخر تابع له حال توافر ذات الشروط المقررة لإصدار الإشعار.

كما يلتزم اصحاب العمل بتسجيل «إشعارات العمالة الوطنية ـ باب ثالث) لدى الهيئة وفقا للشروط السابقة على أن يكون العامل مسجلا على الباب الثالث لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس الملف. ويجوز تحويل اشعار تسجيل العمالة الوطنية (باب ثالث) من رخصة لأخرى خاصة بصاحب العمل حال توافر ذات الشروط المقررة لإصدار الإشعار.

ويتم إصدار إشعار تسجيل للعاملين في الخارج والعاملين في الانشطة التي يتعذر على الهيئة اصدار اعتماد توقيع لها من مستحقي دعم العمالة الوطنية وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال استمارة تسجيل تخصيص لذلك الغرض، ويجدد اشعار التسجيل تلقائيا حال توافر الشروط المحددة لإصداره، شريطة موافقة العامل بالجهات ذات الربحية على خصم قيمة رسوم الاصدار والتجديد من مبلغ الدعم المقرر للعمالة الوطنية.

ويجوز اصدار اشعار التسجيل للعمالة الوطنية بأثر رجعي بحد اقصى ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل متى توافرت في حقه الشروط المقررة بالمادة (11) على أن يتم تسجيل رسم الاصدار من خلال تحميل الرسم على ملف الشركة او خصم قيمته من الدعم (العلاوة الاجتماعية).

ويتم تجديد إشعار تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة تلقائيا بداية الشهر المحدد لانتهائه حال توافر الشروط المحددة.

وينتهي إشعار التسجيل بانتهاء القيد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويعتبر ملغى من التاريخ المشار اليه دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء من قبل العامل او صاحب العمل.

ويجوز لاصحاب العمل ـ خلال فترة سريان إشعار التسجيل ـ التقدم للهيئة بطلب إلغائه أو إلغاء إشعار التسجيل للعامل الوطني (باب ثالث).

ويحظر على أصحاب العمل تسجيل عمالة وطنية لدى الهيئة صوريا لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب احكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته والقرارات المنفذة له أو للاستفادة من أي مزايا أخرى.

الهيئة العامة للقوى العاملة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

زر الذهاب إلى الأعلى