إقتصاد وأعمال

مزادات الأسماك… 30 في المئة للأفراد و35 للشركات و35 للبسطات

الكويت – هاشتاقات الكويت:

علمت جريدة كويتية من مصادر ذات صلة، أن وزارة التجارة والصناعة زوّدت الجهات المعنية بمسودة لائحة أسواق مزادات الأسماك، وذلك في مسعى منها لاستشراف آرائها، مبينة أن اللائحة المقترحة غطّت أوجه القصور الإجرائية الرئيسية التي تعاني منها مزادات الأسماك في الوقت الحالي.

ومن بين الجهات التي استشرفت «التجارة» آراءها، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والقوى العاملة، وبلدية الكويت، علماً بأن «التجارة» بصدد تنظيم سوق مزادات الأغنام والمنتجات الزراعية، حيث تم التوجيه إلى إعداد مسودة بلائحة تنظيمية لهذا القطاع.

ووفقاً لمسودة لائحة أسواق مزادات الأسماك، ستوزع الحصص الخاصة بالأسماك والروبيان عند إجراء عملية السمسرة، بنحو 30 في المئة للمستهلكين الأفراد، و35 في المئة للشركات والمطاعم، و35 في المئة لأصحاب البسطات، فيما يستحق السمسار أجراً أو عمولة عن أعمال السمسرة بنسبة قدرها 100 فلس عن كل كيلوغرام، تحصّل من إجمالي قيمة الثمن المدفوع في نهاية المزاد.

وبحسب المسودة، يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوباً بتأمين مالي قدره 500 دينار أو ما يعادل قيمته بكفالة من أحد البنوك، على أن تكون السمسرة على كل كود، أو سلة سمك، أو روبيان، موضحة أن المخالف للوائح سيمنع من دخول أسواق مزادات الأسماك لمدة 3 أيام، ولأسبوع في حال كرّر المخالفة.

وننشر في ما يلي المسودة المقترحة للائحة:

المادة (2)
يحظر بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخّص له بذلك من «التجارة» ومقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وفي الزمان والمكان المخصص للمزاد، والتي يحدّدها مراقب المزاد.

الفصل الثالث
المادة (5)
ينشأ في وزارة التجارة سجل خاص يقيّد فيه اسم السمسار وبياناته الخاصة، ويدون فيه اسم السمسار، وأسماء مساعديه أو ممثلي البسطة أو الشركة أو المطعم، وتصدر وفقاً لهذه البيانات بطاقات هوية تعريفية لكل سمسار أو مساعد أو ممثل يعمل لدى أي من الشركات، والمكاتب المرخص لها بأعمال المزايدة أو السمسرة.

ويكون اعتماد البطاقات التعريفية وفقا لتصنيف الفئات العاملة في هذا الشأن بالأصالة أو بالوكالة من المساعدين المصرح لهم بذلك وفقاً للفئات (سمسار/‏ مساعد سمسار/‏ بائع بسطة/‏ ممثل مطعم/‏ ممثل شركة).

المادة (6)
يكون رسم القيد في السجل 20 ديناراً تؤدّى عند تقديم الطلب، ويسدد المرخص له مقابل إصدار الترخيص رسماً قدره 50 ديناراً، ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوباً بتأمين مالي قدره 500 دينار أو ما يعادل قيمته بكفالة من أحد البنوك المعتمدة أو وثيقة تأمين تصدر لهذا الغرض، ويسدّد المرخص له مقابل تجديد الترخيص رسماً قدره 50 ديناراً، كما يسدد مقابل إصدار أو تجديد أو تغيير أو استبدال الهوية التعريفية 10 دنانير.

المادة (7)
تصدر بطاقات الهوية التعريفية المشار إليها في المادة (19) لمدة سنة يتم تجديدها سنوياً موضحاً بها النشاط المرخص به، والسوق، أو النطاق الذي يزاول فيه المرخص له نشاطه واسم ورقم المكتب بالسوق الذي يزاول فيه السمسرة /‏ المزايدة، أو العنوان المختار لمقر عمله.

ويلتزم كل حامل لبطاقات الهوية التعريفية بحملها أثناء المزايدة، وارتداء زيّ موحد تخطر بتصميمه الوزارة، يحمل اسم السمسار/‏ الشركة/‏ المكتب ورقمه بالسوق، أو العنوان المختار لمقر عمله.

المادة (9)
تعرض بيانات كميات الاسماك والروبيان الداخل إلى سوق مزادات الأسماك والروبيان، وفي حال عدم اتمام المزاد، أو وقفه، أو سحب المزايد الأعلى لعرضه، لا يجوز لأصحاب الاسماك والروبيان والقشريات إخراجها من السوق بعد عرضها.

أما في ما يتعلّق بكمية الأسماك والروبيان التي لم يتم عرضها، فيجب أخذ إذن الجهة المختصة قبل خروجها، وقبل دخولها مرة أخرى.

المادة (12)
يلتزم ممثلو الشخص الاعتباري بدفع مبلغ تأمين قدره 20 ديناراً قبل بدء المزاد بساعة على الأقل، ويكون هذا المبلغ قابلاً للاسترداد عند نهاية المزاد.

وتتم مصادرة مبلغ التأمين في حال سحب مقدّم السعر عرضه بعد رسو المزاد عليه، أما الشخص الطبيعي فلا يدخل المزاد إلا إذا حصل على بطاقة – بطاقة مشترك زائر- من قبل مراقب المزاد بعد تسجيل بياناته لدى سجل المشاركين من الأشخاص الطبيعيين.

المادة (13)
تبدأ المزايدة عند تقديم أول عطاء من قبل المشاركين فيه دون تحديد السعر الأدنى للبدء في المزاد، ويكون تقديم الأسعار بشكل تنافسي بين المشاركين في المزاد على ألّا تزيد في المرة الواحدة على قيمة الوحدة السعرية المحددة في هذه اللائحة.

المادة (14)
تتم المزايدة بشكل متزامن، وليس تتابعياً، كما يمكن للمشاركين في المزاد من المزايدة على الاسماك في الوقت ذاته، مع إمكانية التنقل ذهاباً وعودةً بين مختلف كميات الأسماك المعروضة، سواء لنفس النوع أو أي نوع آخر.

المادة (15)
يقوم المشاركون في المزاد بتقديم مزايداتهم إلى السمسار تباعاً حتى الوصول لأعلى سعر، وينادي السمسار بثلاثة نداءات بين الزيادة والأخرى، على أن تتم ترسية المزاد لمصلحة أعلى سعر بعد عد 5 نداءات على آخر سعر للمزاد.

المادة (16)
يجب على من رسى عليه المزاد دفع الثمن عن طريق احدى بطاقات الدفع المصرفية سواء الـ«كي نت» أو الفيزا في ذات يوم جلسة المزايدة، ويجوز للشخص الطبيعي دفع الثمن نقداً.

المادة (17)
في حال سحب المزايد زيادته بعد ترسية المزاد عليه، فإنه تتم مصادرة مبلغ التأمين، أو يكون ملتزماً بدفع الفرق بين العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة، أو سعر التسوية الذي يقدره مراقب المزاد.

المادة (19)
يجب على السمسار إمساك سجل خاص – تصدره وتعتمد صفحاته الوزارة لهذا الشأن – يتضمن كمية الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمسرة بشأنها، وقيمة كل صفقة وطريقة دفع ثمنها، وأسماء الأشخاص الذين جرى البيع لصالحهم، وإعطاء نسخة لمراقب المزاد بشكل يومي.


الفصل الخامس
المادة (20)
يعين بقرار من وزير التجارة لكل سوق من أسواق مزادات الأسماك مراقب يعاونه عدد كافٍ من الموظفين للقيام بأعمال الرقابة والإشراف على الأعمال اليومية للمزادات على النحو الوارد تفصيلاً في المواد التالية، ويقدّم المراقب تقريراً أسبوعياً لوكيل الوزارة يتضمن عمل أسواق مزادات الأسماك
والمخالفات التي وقعت من قبل السماسرة والصيادين والموردين والمشاركين في المزاد، وما اتخذ في شأنها من إجراءات.

المادة (21)
يتولى مراقب المزاد المهام التالية قبل البدء بالمزاد:
1- وضع سجل خاص للفئات التالية:
أ. المشاركون من الأشخاص الطبيعيين في المزاد.
ب. المشاركون من ممثلي الأشخاص الاعتبارية في المزاد.
ت. المشترون (من رسى عليهم المزاد).
ث. الصيادون.
ج. السماسرة أو مساعديهم المشتركون في المزاد.
ح. الموردون.
2- تحديد الاسماك أو الروبيان المعروض للبيع، بما في ذلك نوعه، كميته، حالته، سواء كان طازجاً أو
مبرداً أو مجمداً، وبلد المنشأ للاسماك أو الروبيان، وبوليصة الشحن، والشهادة الصحية للاسماك أو الروبيان.
3- التحقق من جهوزية السمك لبيعه في المزاد.
4- توفير المعلومات الواردة في البند (2) للمشتركين في المزاد قبل بدئه.
5- التأكيد على تعريف السماسرة عن أنفسهم عند البدء بالمزاد، وتحديد الاسماك اليي سيجرى المزاد
عليها وبالنيابة عن أي من الصيادين أو الموردين.
6- ضمان وضع وعرض الاسماك بصورة مناسبة، مع إمكانية رؤيته من قبل المشاركين في المزاد،
وأنه يلبي المتطلبات الأدنى للحجم، وفي مجموعات معيارية، ومحدّد بوضوح من خلال المعلومات
المذكورة في البند (2).
7- ضمان عدم تجميع أنواع مختلفة من الأسماك، وعدم خلط السمك صغير الحجم مع السمك كبير
الحجم.
8- الإعلان عن الجدول الزمني للمزادات، وتقدير كميات السمك المعروضة في المزاد (إن أمكن)،
والإشارة إلى إمكانية وجود أمور غير اعتيادية – إن وجدت – قد تؤثر على المزاد.

المادة (22)
يجب على مراقب المزاد توفير المعلومات التالية، وجعلها متاحة لجميع الأطراف:
1. أنواع وكميات الاسماك أو الروبيان التي ستتوفر في المزاد المقبل.
2. الصيادون الذين سيعرضون الاسماك في المزاد المقبل.
3. الأسعار والكميات المتوفرة أثناء إجراء المزايدة.
4. نتائج كل مزاد بما في ذلك الأسعار، والكميات المتداولة حسب كل عارض بالمزاد سواء كان صياداً،
أو مورداً، أو سمساراً.
5. عرض بيانات حول كميات الاسماك الداخلة إلى المزاد.
6. وضع لوحات إرشادية تبين بلد منشأ الاسماك والروبيان.

المادة (23 )
لمراقب السوق في سبيل أداء مهامه اتخاذ ما يلي:
1. إنذار المخالف مع إلزامه بتوقيع إقرار وتعهد بعدم ارتكاب المخالفة مرة أخرة.
2. مصادرة مبلغ التأمين، وإلزام صاحب المزايدة المنسحب بعد رسو المزاد عليه بدفع الفرق بين
العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة عند رسوه بأقل من السعر المسحوب، أو تقدير سعر
التسوية وفقاً للسوق.
3. منع المخالف من دخول أسواق مزادات الأسماك لمدة 3 أيام، أو لمدة أسبوع عند تكرار المخالفة.

الفصل السادس
المادة (24)
تنشأ في وزارة التجارة لجنة تسمى لجنة القيد، تشكل بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، وعضوين من ذوي الخبرة، وعضو من الإدارة المختصة، وممثل للقطاع القانوني بالوزارة، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة يختاره رئيس اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (25)
تختص لجنة القيد بالنظر فيما يقدّم إليها من طلبات القيد في سجل سماسرة أسواق مزادات الأسماك،
ويكون لهذه اللجنة شطب كل من فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة،
ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرارها في هذا الشأن
نهائياً.

المادة (26 )
تبتّ لجنة القيد في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إليها مستوفياً كافة البيانات والمستندات المقرّرة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى، فإن مدة الـ30 يوماً المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.
ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.

المادة (27 )
يجب على الإدارة المختصة في حالة الموافقة على طلب القيد تدوين بيانات الطالب في السجل، ومنحه ترخيصا لمزاولة المهنة. ويعتبر هذا الترخيص سارياً من تاريخ قيده لمدة 5 سنوات، ويجدد لمدة مماثلة وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

الفصل السابع
المادة (28)
لا يجوز للسمسار القيام بالأفعال التالية:
1. بيع الأسماك والروبيان خارج ساحة السوق.
2. المشاركة مع أصحاب الأسماك أو الروبيان أو أي شخص آخر في عمليات المزايدة المصطنعة
ورفع الأسعار.
3. السمسرة على أسماك خاصة به أو لحسابه.
4. إعادة بيع الأسماك أو الروبيان بعد إجراء عملية السمسرة.
5. الاتفاق على سعر معين مع صاحب الاسماك وأصحاب البسطات أو الشركات أو المطاعم.
6. المماطلة في إرساء المزاد لصاحب أعلى زيادة.
7. تكليف مساعدين له دون حصولهم على التصاريح اللازمة من قبل الجهات المعنية.
8. السمسرة على الأسماك والروبيان قبل التأكد من صلاحيتها.
9. رفع الاسماك بعد البدء في أعمال السمسرة بشأنها.

الفصل الثامن
المادة (29 )
يحق لمراقب السوق أو لمعاونيه من مفتشي وزارة التجارة الصادر بتحديدهم وتعيينهم القرار الوزاري المشار إليه في المادة (20) التفتيش على جميع كميات الأسماك الداخلة إلى السوق، وتسجيلها في قاعدة بيانات المعدة لهذا الغرض.

المادة (30 )
لمراقب السوق ومفتشي وزارة التجارة المشار إليهم في المادة السابقة الحق في مصادرة وإتلاف
الاسماك التالف تلفاً بيّناً – وفقا للفحص الظهاري- وتحرير محضر إتلاف بذلك، وفي حال عدم مطابقة
الاسماك أو الروبيان لشهادة بلد المنشأ أو بوليصة التأمين أو عدم وجود شهادة صحية له، يجوز لوكيل
الوزارة بعد العرض على الوزير اتخاذ ما يراه مناسباً على نفقة المخالف.

المادة (31)
يكون لمفتشي «التجارة» ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار
إليه وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام
القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.

الفصل التاسع
المادة (32)
تشكل بقرار يصدر من وزير التجارة لجنة الانضباط من:
1. وكيل وزارة التجارة لشؤون الشركات والتراخيص رئيساً.
2. ممثل عن القطاع القانوني لدى الوزارة عضواً.
3. ممثل عن إدارة التراخيص التجارية عضواً.
4. ممثل عن إدارة الرقابة التجارية.
5. من له الخبرة الكافية في السوق.
وتنظر اللجنة في المخالفات التي تحال إليه من مراقب السوق بتقرير يبين فيه اسم المخالف وموضوع المخالفة المنسوبة إليه، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس. وتكون قرارات اللجنة نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها، ويبلغ المخالف بهذه القرارات خلال 3 أيام من تاريخ صدورها.

المادة (33 )
يعلن المحال إلى لجنة الانضباط بالحضور أمام اللجنة قبل التاريخ المحدد لانعقادها بـ3 أيام على
الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان تاريخ انعقاد اللجنة، ومكانه، والمخالفات المنسوبة إلى المخالف، ويجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه، وللجنة الانضباط تكليف المخالف بالحضور شخصياً متى رأت ذلك.

المادة (34)
تصدر اللجنة على من يخالف أحكام هذه اللائحة قرارها بتوقيع أي من الجزاءات التأديبي التالية
1. المنع من دخول أسواق مزادات الأسماك لمدة شهر.
2. وقف السمسار المخالف عن مزاولة مهنة السمسرة في أسواق مزادات الأسماك لمدة لا تزيد على
سنة.
3. شطب القيد من سجل سماسرة أسواق مزادات الأسماك وإلغاء الترخيص.

المادة (35)
يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة
(11) إعادة قيد اسمه بعد مضى 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قراراً نهائياً
في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه.

شروط القيد

اشترطت المادة (4) فيمن يقيد في السجل ما يلي:
1. أن يكون كويتياً، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج.
2. أن يكو كامل الأهلية.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. ألّا يكون موظفاً لدى إحدى الجهات الحكومية.
5. ألّا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

6. ألّا يكون سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم تكن انقضت 5 سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة.

أوزان السلة

حدّدت المادة (8) من الفصل الرابع، وزن الأسماك والروبيان في عملية المزايدة بالآتي:
– لا يقل كود الزبيدي عن وزن 10 كيلوغرامات.
– لا يقل كود الشعوم والنويبي عن 12 كيلوغراماً.
– لا يقل كود الاسماك المختلط «الخشرة» عن 10 كيلوغرامات.
– لا يقل وزن سلة الروبيان والصبور والميد والقبقب عن 20 كيلوغراماً.
ويكون بيع البالول، والهامور، والسبيطي، والشيم، والنقرور، والحمراء، والصبور، والأنواع الأخرى حبة واحدة للكود للحجم الكبير، و3 حبات للحجم الوسط، وأي عدد للحجم الصغير.
ولمراقب السوق إعادة تحديد وزن الكود أو السلة في حال كانت الكمية التي تم اصطيادها محلياً أقل من الأوزان المقدرة في هذه المادة.

السمسرة على كل كود

بيّنت المادة (11) أن السمسرة تكون على كل كود أو سلة اسماك أو روبيان وفقاً لما يلي:
– كود أو سلة واحدة للمزاد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد لا يزيد
على 50 كوداً أو سلة.
– كودان أو سلتان للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد يزيد على 50 كوداً أو سلة وتقل عن 80.
– 3 كودات أو 3 سلات للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزادات يزيد على 80.
ويجوز لمراقب المزاد إعادة تقدير هذه النسبة بحسب حاجة السوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى