صدر مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2026 باستبدال نص المادة (11) من القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.
ونصت المادة الجديدة على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد (2) و(3) و(5)، والبندين (أ) و(ب) من المادة (8)، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعمل بالمرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



