أصدر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء قرارا بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية وفيما يلي نص القرار: “قرار مجلس الوزراء رقم 207 / أولا لسنة 2025 بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، – وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، – وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر مادة أولى تنشأ لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية تتبع مجلس الوزراء.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا القرار المكافأة المقررة لرئيس ونائب وأعضاء وأمانة سر اللجنة.
مادة ثانية تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت أو أسقطت عنهم الجنسية الكويتية، أو من سحبت عنهم شهادة الجنسية، والنظر فيها. وبحثها، ودراستها، وإعداد التوصيات اللازمة فيها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
مادة ثالثة تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. وللجنة الاستعانة في أداء عملها بمن تراه مناسبا من أصحاب الخبرة والكفاءة، ولها أن تدعو منهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة رابعة تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظام عملها، وتحدد النطاق الزمني للمواضيع الداخلة في اختصاصها.
مادة خامسة للجنة الحق في مخاطبة أي جهة للحصول على البيانات اللازمة لمباشرة عملها، ويجب على الجهات معاونتها في ذلك.
مادة سادسة تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء القيام بأعمال أمانة سر للجنة، وتحضير أعمالها، وتتلقى ما يقدم إلى اللجنة من تظلمات، وعرضها فورا على رئيس اللجنة، واستيفاء البيانات والمعلومات عنها، ودراستها ورفع تقرير عن كل تظلم إلى اللجنة، ويصدر بتنظيم أمانة السر وتكليف أمين السر بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة سابعة مدة عمل اللجنة سنة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء متى اقتضت الحاجة ذلك.
مادة ثامنة تعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها في مواقع التواصل الحكومي، أو بأي وسيلة تراها مناسبة، عن بدء عملها، وآلية التواصل معها، وكيفية تقديم التظلمات لها.
مادة تاسعة تعد اللجنة تقارير دورية عن سير العمل وتقريرا نهائيا في نهاية مدة عملها بنتائج أعمالها، يتضمن التوصيات والمقترحات في التظلمات التي عرضت عليها، أو في أي مسألة أخرى مرتبطة بعملها، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء للنظر فيها.
مادة عاشرة على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح صدر في: 11 رمضان 1446 هـ الموافق: 11 مارس 2025 م”