آلية الدوام المدرسي المرن لجميع مدارس التعليم العام والخاص و التعليم الديني والتربية الخاصة

أصدرت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، نشرة عامة بشأن آلية الدوام المدرسي «المرن» لجميع مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتعليم الخاص «المدارس العربية»، بالإضافة إلى إدارتي التعليم الديني والتربية الخاصة. وتضمنت النشرة آلية البصمة «لموجهي العموم – الموجهين الأوائل والموجهين الفنيين»، حيث تمثلت في:-

• يتم اعتماد بصمة واحدة للحضور صباحاً لكل من «الموجهين العموم – الموجهين الأوائل والموجهين الفنيين».

• يتم احتساب التأخير بعد الساعة 7:45صباحاً

• يعتمد الموجه الأول خطة الزيارات للموجهين الفنين شهرياً ويقوم بمتابعتها والاشراف على تنفيذها.

• يقوم الموجه الأول برفع تقرير شهري الى مدير الشئون التعليمية ومدير عام المنطقة التعليمية وترسل نسخه الى التوجيه العام.

• تطبق كافة الضوابط المقررة بالمادة «22» من القرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة. كما تضمنت النشرة ضوابط مواعيد الدوام المرن في جميع المراحل التعليمية، وجاءت كالتالي:

– 1- يسمح للمعلم والمعلمة بالدوام المرن وفقاً لجدوله الدراسي اليومي، مع التزامه بجميع حصصه الدراسية خلال اليوم الدراسي.

2- على الإدارة المدرسية متابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة.

3- يتم احتساب التأخيرات على الهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة، وذلك بعد انتهاء فترات السماح في كل مرحلة من المراحل التعليمية، وفي حال عدم استكمال ساعات الدوام الفعلي يتم تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

4- تطبق جميع اللوائح والنظم المعمول بها بشأن الاستئذان أو الغياب وفق القوانين والإجراءات المتبعة.

5- تطبق قرارات تخفيف ساعات العمل حسب قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 ولا تقل ساعات الدوام الفعلي عن «خمس ساعات» في كافة الحالات المرتبطة بالتخفيف.

6- للرئيس المباشر بعد العرض على الرئيس الذي يليه تنظيم الاستفادة من ساعات التخفيف بين الموظفات للحفاظ على تواجد جزء منهم في «بداية الدوام» والجزء الآخر في «نهاية الدوام».

7- تطبق كافة الضوابط المقررة بالمادة «22» من القرار الإداري رقم 340 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 لحقوق ذوي الإعاقة فيما يخص تخفيض ساعات العمل.

8- تطبق قرارات تخفيف ساعات العمل استنادا لقرارات المجلس الطبي العام وفقا للضوابط الواردة بتعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006، بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات المرضية وتعديلاته المقررة بموجب قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي «41 لسنة 2012» و «29 لسنة 2023» وذلك وفق النظم المعمول بها في هذا الشأن.

9- في حال وجود تكليف لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية خلال ساعات الدوام المرن يقوم المكلف بتعبئة نموذج التكليف المعتدة من قبل الشؤون الإدارية وفق النظم و اللوائح المنظمة بذلك.

10- في حال عدم استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف خلال أيام الدوام الرسمي ولمدة سبعة أيام متتالية على المسئول المباشر مخاطبة الشؤون الإدارية لاتخاذ اللازم وفق النظم واللوائح «استخدام البصمة»

11- على جميع المعلمين المكلفين بالمناوبات، عمل بصمة الحضور والانصراف حسب التوقيت الدراسي لكل مرحلة تعليمية.

12- يتم إدخال جميع الاستئذانات من قبل القسم الإداري في المدرسة وذلك باستخدام نظام الحضور والانصراف «ديوان الخدمة المدنية».

13- يتم سحب جميع إشعارات العاملين في المدرسة من قبل القسم الإداري وتسلم إلى المسؤول المختص حسب اللوائح والنظم المتبعة.

14- يتم تفعيل البصمة للموظفين في كافة حالات التدوير أثناء الامتحانات في الأماكن، والمواعيد المحددة لذلك، وكذلك في حالات النقل أو الندب «الكلي – الجزئي» وفقا للقرارات وللضوابط المقررة في هذا الشأن. وأشارت النشرة إلى ضوابط تواجد الإدارة المدرسية خلال مواعيد الدوام المرن:

أولاً: ضرورة الالتزام بتواجد الإدارة المدرسية المتمثلة في مدير المدرسة او احد المدراء المساعدين خلال فترة تواجد المتعلمين حتى نهاية الدوام المدرسي، بالإضافة إلى المكلفين بالمناوبة ويقوم مراقب المرحلة التعليمية بمتابعة الالتزام بهذا البند. ثانياً: في حال مخالفة البند السابق تتخذ الإجراءات التالية:

– أ‌- يرفع مراقب المرحلة التعليمية مذكرة معتمدة من مدير الشئون التعليمية الى مدير عام المنطقة لعرضها على الوكيل المساعد للتعليم العام لإحالة الموضوع للتحقيق.

ب- عرض ما أسفر عنه التحقيق على وكيل الوزارة في حال ثبوت المخالفة على أن تكون متضمنه التوصيات المقترحة من الوكيل المساعد المختص.

Exit mobile version