تقدم النائب الدكتور بدر الملا ونواب باقتراح بقانون بخصوص التركيبة السكانية، لافتين إلى أن اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة.
وأضاف النواب أنه تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية، ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي المناطقي لهذه المناطق المكتظة، مبينين أنه
ولما كانت التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين وجود اختلال بوزن تلك الجنسيات عددا بالنسبة لعدد المواطنين، لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً على اختلال الأمن القومي.
واقترح النواب وضع قانون يحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين، ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز عدد جاليتها عدد المواطنين، وقد أرفق بالاقتراح بقانون الجدول الذي يبين هذه النسب، بحيث لا تتجاوز الجالية الهندية 15 في المئة، والمصرية 10 في المئة من عدد الكويتيين.
ورأوا أن الاقتراح يأتي نظراً لما تلمسه المشرع من تخوف من قيام بعض الموظفين العموميين، بالموافقة على استثناءات لتجاوز هذه النسب المنصوص عليها، لافتين إلى أنهم حرصوا على الاقتراح بقانون على تجريم أفعال الموظفين العموميين ممن يخالف أحكام هذا القانون
ونص الاقتراح على العديد من المواد، وهي:
المادة (1): تسري أحكام هذا القانون على جميع الجنسيات المسموح بدخولها دولة الكويت ويستثنى من تطبيقها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وزوج المواطن الكويتي وأبناؤهم، والعمالة المنزلية، والعمالة المستقدمة بناء على العقود الحكومية، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون للكويت وأزواجهم وأبناؤهم بشرط المعاملة بالمثل، ورؤساء الدول وأفراد أسرهم، ومشغلو وسائل النقل الدولية، وأعضاء البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية.
المادة (2)، يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين ويحدد الجدول رقم (1) من هذا القانون نسبة كل جنسية بالنسبة إلى عدد المواطنين.
وتعد كل نسبة منها حدا أقصى لهذه الجنسية، ولا يدخل في احتساب تلك النسب ما ورد ذكرهم في المادة (1)، وتعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخفيض الوزن النسبي للجنسيات في الكويت، طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، من دون الإخلال بحق مجلس الوزراء بإصدار قرار بحظر الاستقدام الجنسية بعينها ولو لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه.
المادة (3): لا يجوز استقدام أي عامل إلى دولة الكويت في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح فيها المذكورة في الجدول رقم (1) ويظل حظر الاستقدام ساريا لحين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه في الجدول رقم (1)، وتلتزم الإدارة المركزية للإحصاء بتزويد الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل 3 أشهر.
المادة (4): يحظر على الجهات الحكومية الموافقة على تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي، وتحو&<740;ل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل، وتحو&<740;ل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.
المادة (5): من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (1).
المادة (6): من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على تحويل شخص إلى إقامة للعمل أو قام بتجديدها على نحو مخالف لما ورد في أحكام المادة رقم (4).
المادة (7): فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 5، 6 يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة.
المادة (10): على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.