«الإدارية» تدعو المجتمع إلى أخذ لقاحات كورونا ومكافحة التخوف من قرارات الصحة

دعت المحكمة الإدارية أفراد المجتمع ورواده إلى مكافحة شيوع ظاهرة الارتياب الدائم من أعمال وزارة الصحة وقراراتها في مكافحة الوباء وتداعياته، وإلى التصدي لكافة الشائعات والأخبار التي لا تستند إلى دليل من العلوم الطبية أو المصادر الصحية الموثوقة والمعتمدة محليا ودوليا، وذلك الإشارة إلى تخوف بعض المواطنين والمقيمين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وامتناعهم عن أخذها.

جاء ذلك بحيثيات حكم المحكمة الرافض للدعوى المطالبة بإلغاء حظر التجول الجزئي، حيث أهابت المحكمة بالمدعي وسائر جمعيات النفع العام وعلى وجه الخصوص جمعية المحامين وأعضائها بما لهم من ريادة في المجتمع بألا يألوا جهدا بحث أفراد المجتمع بكافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية والدعوة إلى التسجيل الرسمي لتلقي اللقاح المضاد للوباء بحسبانه المنفذ الوحيد لمواجهته والحد من انتشاره وتفشيه.

وأهابت المحكمة بجهة الإدارة والسلطات الصحية في البلاد، ضرورة المراجعة الحثيثة والمستمرة لجميع القيود والاشتراطات والضوابط المنظمة لمكافحة الوباء ومنها عدد ساعات الحظر الجزئي وإغلاق الأنشطة التجارية والقيود المفروضة على سفر المواطنين والمقيمين وذلك حسب الإحصائيات اليومية ونتائج الاستقصاء الوبائي بما يكفل التوازن العادل المطلوب بين تحقيق الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على المنظومة الصحية من جانب وبين حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى للدولة والأفراد ليتسنى للجميع العبور إلى بر الأمان بأقل الخسائر الممكنة.

وردت على قول المدعي بأن المادة 15 من القانون 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية قد خولت لوزير الصحة سلطة الحظر المناطقي دون فرض الحظر الجزئي يضحى قولا مردودا، إذ جاء البند السادس من هذه المادة قاطع الدلالة والبيان بتخويل وزير الصحة سلطة اتخاذ أية تدابير أو احتياطات يراها ضرورية لمكافحة الوباء، الأمر الذي يكون معه قرار فرض حظر التجول قد صدر بغية المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين مبرءا من كل عيب ولا تشوبه شائبة إساءة استعمال السلطة.

وأكدت أن جهة الإدارة هي التي قدرت الفئات المستثناة من الخضوع لتطبيق قرار حظر التجول الجزئي حسب طبيعة عمل هذه الفئات، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تقوم باستخراج التصاريح اللازمة للمحامين لأداء عملهم وهو ما أقرت به جمعية المحامين وكان محل إشادة من رئيس الجمعية وأصدر بيانا بهذا الخصوص يشكر فيه الوزارة على تلبيتها التامة لإنجاز تصاريح عدم التعرض للمحامين الأمر الذي يغدو معه طلب إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم إضافة المحامين إلى الفئات المستثناة هو طلب فاقد لسنده الصحيح ما يتعين رفضه.

وبشأن الطلب الذي قدمه المدعي «احتياطيا» بتخفيض عدد ساعات الحظر الجزئي، ذكرت المحكمة أن جهة الإدارة تتمتع بهذا الخصوص بسلطة تقديرية لا يحدها فيها سوى إساءة استعمال السلطة، وهو ما خلت الأوراق من وجود دليل عليه، مشيرة إلى أن قاضي المشروعية لا يمكن أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في خصوص تحديد فترة الحظر.

 

 

 

Exit mobile version