دعت لجنة الضوابط ومعايير بيع الكتب في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأساتذة بالكلية الالتزام بلوائح بيع الكتب والنشر المعمول بها في التطبيقي».
وحذّرت اللجنة من بيع الكتب غير المعتمدة من الأقسام العلمية، وخارج الأطر القانونية واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأشارت لجنة الضوابط ومعايير بيع الكتب في خطاب وجهته إلى الأقسام العلمية بكلية التربية الأساسية إلى قرار «التطبيقي» الذي شدد على الالتزام بعدم بيع الكتب خارج اللوائح والاطر المعمول بها في الكليات.
وأضافت اللجنة: وبحسب قانون قرار رقم 1985/553 والذي ينص في المادة الثالثة والرابعة على أهمية اعتماد الكتب الدراسية من لجنة الشؤون العلمية بالقسم العلمي ولجنة الشؤون العلمية بالكلية، فقد نما إلى علمنا أن بعض أعضاء هيئة التدريس يقومون بتدريس وبيع كتب لمقرراتهم الدراسية وهي غير معتمدة من القسم والكلية مما يعد مخالفة صريحة للقانون يعاقب عليها عضو هيئة التدريس.
وأهابت اللجنة رؤساء الأقسام العلمية بالكلية بمخاطبة أعضاء هيئة التدريس بضرورة الالتزام بقوانين ولوائح تدريس وبيع.
وأرفقت اللجنة ضمن خطابها إلى رؤساء الأقسام العلمية قرار نظام التأليف والنشر والترجمة رقم 553 لسنة 1985 والذي نصَّ على:
مدير عام الهيئة:
– بعد الإطلاع على أحكام القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
– وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه السابع المنعقد بتاريخ 1985/1/30 على مشروع سياسة لائحة البحث العلمي.
– وعلى قرار الوزير المالية 71 لسنة 1987 بشأن تكاليف التأليف والترجمة.
– ولما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
مادة (1)
مواصفات الكتاب المقرر:
يشترط في الكتاب المقرر:
– أن يتماشى مع فلسفة المعهد وأهدافه ويساير أحدث النظريات العلمية في مجال المقرر، والاتجاهات المعاصرة في العرض ويتناسب في عرض موضوعاته مع المستوى العلمي لطلبة المعهد .
مادة ( 2 )
معايير اختيار الكتاب المقرر :
يشترط في اختيار الكتاب المقرر ما يلي :
– أن يهتم بالجانب التطبيقي ويربطه بالجانب النظري.
– أن يكون مترابطاً ومتدرجاً في بناءه .
– أن يعطي الكتاب المؤلف محتوى المقرر بالكامل.
– وألا يقل عن النصف بالنسبة للكتب المشتراه من السوق.
– أن يشتمل على أساسيات الموضوعات التي يعالجها المقرر مع التركيز على مفاهيمه.
– أن يحتوى على قائمة بييلوجرافية للمراجع العلمية والدوريات التي استند اليها.
– أن يعمل على تقدير دور الثقافة الإسلامية متى كان ذلك ممكناً.
– أن صدر عن مؤلف مختص في مادته العلمية وأن يخضع للإخراج الفني.
مادة (3)
أسلوب اختيار الكتاب المقرر :
ينظر القسم العلمي في ملاءمة تأليف الكتاب المقرر حسب الأعداد المطلوبة أو ترجمة كتاب يعالج
الموضوعات التي يحتويها المقرر.
مادة (4)
يقوم القسم العلمي به مسح شامل للكتب المتوفرة في السوق المحلية على ضوء المعايير السابقة في حالة
عدم توفر الكتاب المؤلف أو المترجم وترشيح ثلاثة كتب تخدم كل مقرر ( سواء كان نظرياً أو عملياً) وترتيبها حسب الأفضلية مع بيان الكتاب الأصلي وكتابين بديلين.
وتعرض قوائم الكتب المختارة على لجنة الشؤون العلمية بالمعهد مرفقاً بها تقرير عن كل كتاب والمبررات
التي يراها القسم العلمي ضرورية
ويجوز في بعض الحالات التي يقرها مجلس القسم العلمي أن يختار كتابين للمقرر الواحد ( أحدهم نظري والآخر علمي).
للجهات المعنية بالهيئة عرض أي كتاب من الكتب المقترحة على لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لإبداء الرأي.
مادة (5)
ينظر القسم العلمي في اعداد مذكرات لخدمة المقرر المطلوب في حالة عدم توفر الكتاب في السوق.
مادة (6)
التأليف:
– يحدد القسم العلمي اسم كل مقرر يراد تأليف كتاب له ويرشح من يرى تكليفهم بالتأليف لهذا المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو من خارجه عند اللزوم، وفي حالة تعدد المؤلفين لكتاب واحد ينبغي أن يشار إلى اسم مؤلف كل جزء فيه.
– تقم الهيئة بتكليف المجموعات اللازمة للتأليف مع مراعاة تحديد منسق لكل مجموعة، ولمدير عام الهيئة تغيير أي مرشح في القائمة وإحلال بديل عنه سواء كان من بين أعضاء هيئة التدريس أو من الحق في خارجها.
مادة (7)
يشترط فيمن يكلف بالتأليف توفر المؤهل والإنتاج العلمي المناسبين في مجال التخصص ويفضل أصحاب الخبرة في مجال التأليف وتدريس المقرر.
مادة (8)
تضع الجهات المعنية بالهيئة توجيهات تفصيلية بشأن إخراج المؤلفات بالصورة التي تتفق مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (9)
الترجمـة:
– يختار القسم العلمي الكتاب المطلوب ترجمتة أو أجزاء منه وفقاً للشروط الموضوعة للكتاب المقرر.
– يعد القسم العلمي قائمة بأسماء بعض أعضاء هيئة التدريس منه أو من خارجه عند الاقتضاء للقيام بالترجمة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص.
– تقوم الهيئة بتكليف من تراه مناسباً وذلك من خلال القائمة المقدمة إليه.
– تقوم الهيئة بالحصول على موافقة أصحاب حقوق النشر (الناشر أو المؤلف أو كليهما) وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
مادة (10)
إعداد المذكرات الدراسية:
يجوز إعداد مذكرات دراسية في الحالات التالية:
– إذا حدث تعديل في المقرر يستدعي ذلك.
– إذا تعذر وجود كتاب أخدمة المقرر يلائم مستوى الطلاب وذلك لحين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفيره .
لمعالجة جزء غير وارد في الكتاب المقر له المراجعة العلمية المعتمدة .
– يشترط في المذكرات الدراسية أن تكون ذات صفة مؤقتة وألا تكون تلخيصاً لكتاب مقرر.
– يقوم بإعداد المذكرة مدرسو المقرر بعد اخطار رئيس القسم العلمي
مادة (11)
المراجع العلمية:
– يقوم، درس المقرر باقتراح المراجع العلمية التي تتصل بالمقرر وتساعد الطالب على الاستزادة من المعرفة، كما يحدد الإعداد الملائمة من كل مرجع وفق الكثافة الطلابية للمقرر.
– يخطر رئيس القسم العلمي المكتبة لتوفير المراجع العلمية اللازمة لكل مقرر.
– يراعي في اختيار المراجع العلمية الحصول على أحدث الطابعات والتي تتفق مع أحدث التطورات العلمية.
مادة (12)
لجنة التأليف والترجمة والنشر:
– تشكل بقرار من مدير عام الهيئة بعد التشاور مع مديري المعاهد على أن يكون من بين أعضائها عضو من هيئة تدريس كل معهد ومسؤول مكتبات بالهيئة وتكون رئاستها الأقدم أعضاء هيئة التدريس.
– مدة العضوية لعضو هيئة التدريس سنتان تتجدد لمدة ساوية بالنسبة لنصف عدد الأعضاء.
– تنعقد اللجنة مرة كل شهر خلال العام الدراسية وعند الضرورة تدعي لانعقاد غير عادي.
– ينشأ في الهيئة جهاز تنفيذي تابع لهذه اللجنة لمتابعة قراراتها في شئون الطباعة والترجمة والنشر والتوزيع.
اختصاصات لجنة التأليف والترجمة والنشر
مادة (13)
تختص اللجنة بما يلي:
– إجازة نشر المؤلفات ونشر الكتب المقررة التي يصدر بتأليفها أو ترجه تها تكليف من مدير عام الهيئة.
– اقتراح مشروعات التأليف أو ترجمـة المؤلفات العلمية بالتعاون مع الهيئات العربية والأجنبية المناظرة ومتابعة تنفيذ ما يعتمده مدير عام الهيئة.
– تحديد ثمن بيع الكتاب العلمي ونسبة التخفيض للطالب وعضو هيئة التدريس.
– الاهتمام بكتب التراث المتعلقة بالكويت والخليج والجزيرة العربية على أن تغطى مختلف التخصصات في حدود الميزانية المعتمدة ونشر وطبع رسائل الماجستير والدكتوراه التي تهتم بالكويت والخليج العربي بشرط أن تكون معدة للطبع باللغة التي ستنشر بها.
مادة (14)
تصرف الهيئة لمن يكلّف بالتأليف أو الترجمة أو إعداد المذكرات أو التحكيم أو المراجعة المكافأة المقررة.
مادة (15)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بمقتضاه.