اعتمد مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قرار نسب العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص.
وبحسب مصادر مطلعة في تصريحات خاصة فقد نص القرار المعدل على استثناء دور العبادة وقطاعات الزراعة والرعي والصيد والجهات التي تقل فيها نسبة العاملين الوافدين عن 25 عاملا، من تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وجاء في القرار: تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية وفقا لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة، إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفاة من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بالنسب الواردة في القرار غرامة سنوية تبلغ 300 دينار، على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلب الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة.
وزادت المصادر قائلة: إن البنود الجزائية تتضمن أيضا، منع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير ملتزم بالنسبة المعتمدة، الى جانب عدم السماح للشركات بالتقدم للحصول على المناقصات أو عقود عمل حكومية والتي تستتبعها تسهيلات مثل الحصول على الأراضي الحكومية بإيجارات رمزية.
هذا، ونص القرار على أن تكون نسبة العمالة الوطنية في البنوك 65% من النسبة الإجمالية.