تلقت محكمة التمييز طلبا من دفاع النائب مرزوق الخليفة، بإحالة الحكم الأخير القاضي بإدانته بالحبس عن تهمة المشاركة بانتخابات فرعية، إلى دائرة توحيد المبادئ تمهيدا لإلغاء الحكم لمخالفته الأحكام السابقة الصادرة من ذات المحكمة.
وطلب دفاع الخليفة، المحاميان تركي سحاب الظفيري وخالد الميزاني بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مؤقتا لحين الفصل في الطلب الماثل، وبإحالة أوراق الطعن بالتمييز القاضي بحبس موكلهما إلى دائرة توحيد المبادئ في المحكمة تمهيدا لإلغائه، وفي موضوع الاستئناف ببراءته مما أسند إليه.
وأرجع الدفاع طلبه إلى بطلان الحكم لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ولمخالفته حكما صادرا العام الماضي بشأن الانتخابات الفرعية، مشيرا إلى أن الحكم السابق اشترط صدور مرسوم الدعوة للانتخابات من أجل قيام جريمة تنظيم هذه الانتخابات، عكس الحكم الذي أدان موكلهما حيث لم يشترط ذلك.
وجاء في الطلب: كانت المادة 45 من قانون الجزاء تنص على أن «الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة، ولا يعد شروعاً في الجريمة مجرد التفكير فيها أو التصميم على ارتكابها، ويعد المتهم شارعا سواء استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي بوسعه ارتكابها……».
وأضاف: جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن الركن المادي للجريمة يقوم بقيام الأعمال المادية المكونة للجريمة ومـعروف أن الجريمة تسبقها مرحلة التصميم ومرحلة الأعمال التحضيرية، وهاتان المرحلتان لا عقاب عليهما فإذا وصل الجاني للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الشروع بارتكاب الجريمة أو جاوز ذلك للمرحلة الرابعة وهي مرحلة الفعل التام فقد وجبت العقوبة.
وأفاد بأم مؤدى ذلك أنه لا عقاب على مجرد التفكير في ارتكاب جريمة أو التصميم على ذلك أو إعداد الأعمال التحضيرية لارتكابها.
وأشار إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهم والمؤثمة بالمادة 45/خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدل بالقانون و 70 لسنة 2003 بشـأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، المار بيانها، يتطلب قيامها توافر ركن مفترض وهو أن تكون قد تمت الدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مبينا أنه إذا لم تكن هناك انتخابات قد تمت الدعوة إليها فلا تقع أية جريمة يمكن أن تنطبق عليها أحكام ذلك القانون، مما تنتفي معه أركان الجرائم المنسوبة للمتهم.
واستطرد: الأمر الذي يكون معه حكم إدانة المتهم وبقية المتهمين قد خالف وتعارض مع أحكام تمييز أخرى صادرة في ذات الشأن، وقد فسرت كيفية تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدل بالقانون و 70 لسنة 2003 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على موضوع الدعوى، وقد خالف هذا الحكم سالف الذكر تلك الأحكام في قضائه بالإدانة.