الجبري يعّدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للشباب

أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قرارا رقم 38 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن انشاء الهيئة العامة للشباب جاء فيه:

٭ مادة اولى: يُستبدل بنصوص المواد ارقام 8 و17 و18 من اللائحة التنفيذية المرفقة بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2019 المشار اليه النصوص التالية:

المادة 8

ـ يُشكل المجلس، بقرار من الوزير المختص، من 36 عضوا يمثلون محافظات الكويت، لكل محافظة ستة اعضاء، نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الاناث، ويراعى ان يكون من بين اعضاء المجلس عضوان على الاقل من ذوي الاعاقة احدهما من الذكور والآخر من الاناث.

ـ تكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

ـ يجوز للوزير المختص تعيين عدد اربعة خبراء متخصصين في شؤون الشباب يعاونون المجلس في تسيير اعماله ولا يعتبرون اعضاء في المجلس.

المادة 17

يعقد المجلس اجتماعاته بمقر مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب او غيره عند اللزوم، وتتولى مراقبة امانة المجلس الشبابي بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب القيام بأعمال امانة سر المجلس، وتنظيم اجتماعاته.

المادة 18

تدرج المخصصات المالية للمجلس ضمن ميزانية مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.

٭ مادة ثانية: على جهات الاختصاص والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف احكامه او يتعارض معها.

Exit mobile version