أصدر وزير التربية و وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قراراً وزارياً بشأن تقدير رسوم التقدم إلى لجنة التظلمات المكلفة بالنظر في التظلمات المتعلقة بأي مرحلة من مراحل الشراء.
وقد تقرر في (المادة الأولى) أن تقوم لجنة التظلمات المكلفة بالنظر في التظلمات بتحصيل رسوم التقدم بتظلم متعلق بأي مرحلة من مراحل الشراء بأن يكون قيمة الرسوم 100 د.ك لمبلغ لايزيد عن 2000 د.ك و150 د.ك لمبلغ يزيد عن 2000 د.ك ولا يزيد عن 5000د.ك و200 د.ك لمبلغ يزيد على 5000 د.ك فما فوق.
وتقوم اللجنة بالإيعاز لجهة الاختصاص لرد الرسوم المسددة للمتظلم في حال قبول التظلم ( موضوعاً ).
ووفقا لـ(المادة الثانية)، تتخذ اللجنة الإجراء اللازم بشأن آلية استلام التظلم وعرض التظلم لإبداء الرأي فيه والإيعاز لجهة الاختصاص لرد الرسوم للمتظلم في حال قبوله (موضوعاً). وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة بشأن الإعلان عن تلك الآليات بما يضمن إتاحة الفرصة لكل ذي شأن بالتقدم بتظلمه وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.
وتنص (المادة الثالثة) بأنه «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغه لذوي الشأن».