تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام،
وتنص المادة الاولى من الاقتراح بقانون على أن “تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام) يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويعبر عنه في المواد التالية بالوزير المختص”.
فيما تنص المادة الثانية على ان “يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة”، وتتضمن المادة الثالثة أن “تهدف الهيئة إلى تزويد السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبيانات والمعلومات إلكترونياً في إطار كامل من الشفافية في مجالات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتنمية العلاقات مع الجهات الحكومية المختلفة”.
وتنص المادة الرابعة على ان “يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية ستة أعضاء ثلاثة منهم ممثلين عن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية من المتخصصين في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإحصاء، والباقي من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال السياسة والاقتصاد والمعلوماتية والإحصاء، ويعين الأعضاء بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص ، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار مكافآتهم ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته”.
وتتضمن المادة الخامسة أن “مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وفقًا لأحكام هذا القانون وله على الأخص:
1. الموافقة على أي إصدار تصدره الهيئة أو تشارك في إصداره ، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.
2. مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل العرض على
الجهات المختصة.
3. النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على المجلس من مسائل تدخل
في اختصاص الهيئة”.
وتنص المادة السادسة على أن “يكون للهيئة مديراً عاماً ونائباً أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم – بناءً على عرض الوزير المختص- ويتولى المدير العام إدارتها وتصريف شؤونها ، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقًا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته”.
وتتضمن المادة السابعة أنه “يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة ويُعرض على مجلس الخدمة المدنية لإقراره ويعتمده الوزير المختص”، فيما تنص المادة الثامنة على أن “يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح مجلس الإدارة كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذها”، وتتضمن المادة التاسعة أن “تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بتاريخ 31/3 من السنة التالية”.