أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف قرارا تضمن تعديل المادة (8) من القرار الوزاري رقم (271/ 2020 ) ، لتنظيم أنشطة شركات نقل البضائع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية وتقديم الخدمات اللوجستية.
وأبقى القرار وقف التراخيص لشركات نقل البضائع ، فيما أجاز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
وسمح القرار للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية أخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً لـ9 شروط.
وأجاز القرار للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند إنتهاء عمرها الافتراضي ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها هذا القرار .
واشترط القرار على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية أخذ الموافقة من الادارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
وأجاز القرار للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بشأن الحد الأدني والحد الأعلى والعمر الإفتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.
وبحسب القرار أصبح نص المادة (8) من القرار الوزاري رقم (271/ 2020 ) كالتالي:
– يوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع.
ويجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ويجوز للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية أخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
1- أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعيق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.
2 – يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل إحدى أعداد المركبات التالية: عدد من سيارة توصيل طلبات إستهلاكية لا تقل عن (5) سيارات ولا يزيد عددها عن (60) سيارة توصيل طلبات استهلاكية للموافقة على مزاولة النشاط واستمراريته.
يجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية, لا يزيد عددها عن(30) دراجة آلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية.
3 ـ أن لا يزيد عمر سيارة توصيل الطلبات الإستهلاكية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.
4 – أن لا يزيد عمر الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند أربع سنوات من تاريخ الصنع.
5- تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.
6 ـ يلتزم قائد المركبة بإرتداء سديري خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
7 ـ إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية.
8 ـ أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفسفوري حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور.
9 ـ لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند إنتهاء
عمرها الافتراضي ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها هذا القرار .
ويتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية أخذ الموافقة من الادارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط – حالياً – إحلال آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بشأن الحد الأدني والحد الأعلى والعمر الإفتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.