أصدرت وزارة الصحة حماية وحفاظاً على المال العام قرارا إداريا بوجوب اعتماد طلبات الإصلاح والصيانة للأجهزة والمعدات الطبية بمرافق الوزارة من رئيس القسم الطبي أو الفني المختص بالجهة المستفيدة ورئيس ورشة الهندسة الطبية بالمستشفى ومدير المستشفى أو المركز التخصصي والصحي ومراكز العمل المختلفة.
وأوضح القرار في مادته الثانية أن الجهاز إذا كان غير مشمول بفترة ضمان يتم إحالة الطلب للجنة تقيم أسعار عروض الصيانة بادارة الهندسة الطبية لدارسة الطلب والتوصية بآلية توفير الاصلاح والصيانة ويتم عرض التوصية على اللجان المختصة حسب النصاب ولجنة الشراء الرئيسية لاعتماد التوصية.
ونص القرار في مادته الثالثة على أنه حال ثبوت خلل بالجهاز في فترة الضمان وتعذر الإصلاح بناء على إفادة الجهة المختصة “المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار” يلتزم المورد بالشروط والاحكام المدرجة في عقد التوريد وحسب النظم واللوائح المقررة في هذا الشأن فيما أشار مادة القرار الرابعة الى وجوب ان تكون الشركات التي تقوم باعمال الصيانة والاصلاح مؤهلة من قبل الوزارة في مجال توريد الاجهزة والمعدات الطبية والصيانة
وأشار القرار في مادته الخامسة الى أنه في حال تعطل الأجهزة والمعدات الطبية بعد انتهاء فترة الضمان أولتعذر الاصلاح او لعدم توفر قطع غيار أو لاي سبب أخر حسب أفادة الجهة المستفيدة، إذ أشار القرار الى ان بعد اعتماد مجلس الاقسام المختص أو الادارة المعنية ، يتم العرض على اللجان المختصة للبدء في اجراءات الغاء الجهاز من عقود الصيانة ومن ثم تكهينه
فيما حددت المادة السادسة إجراءات تحديث الأجهزة بطلب من الجهة المستفيدة على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار بعد مرور فترة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ تشغيل الجهاز أو تحديث سابق ما لم يكن تحديث الجهاز مشمولا بالعقد. كما نصت القرار في مادته السابعة بحظر استبدال أي أجهزة أو معدات طبية بمرافق الوزارة المختلفة إلا بعد موافقة الجهات المعنية على ان يكون الاستبدال بدون مقابل مادي ما لم يكن الاستبدال جزءا من التعاقد.
وخص القرار في مادته الثامنة رئيس ورشة الهندسة الطبية بمراكز العمل المختلفة بمتابعة طلبات الاصلاح والصيانة الدورية والتأكد من التشغيل وجاهزية الأجهزة والمعدات الطبية بالتنسيق مع الجهة المستفيدة. وأشار القرار في مادته التاسعة الى العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.