أصدرت إدارة الفتوى والتشريع بياناً توضيحياً بشأن ما أثير مؤخراً عن قضية المنطاد الراداري في وسائل التواصل الاجتماعي تود الفتوى والتشريع أن توضح الحقائق التالية:
– أن إحدى طائرات شركة طيران الجزيرة قد اصطدمت بسلك المنطاد الراداري المشار إليه مما ترتب عليه تلفيات لحقت به.
– تولت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة وانتهت إلى تحريك الدعوى الجزائية ضد قائدي الطائرة المذكورة وقيدت الواقعة برقم 1009 لسنة 2018 جنح مفوضه.
– أقامت الفتوى والتشريع دعوى إثبات حالة مستعجلة برقم 456 لسنة 2019 مستعجل/3 وندبت المحكمة خبيراً فيها أثبت تلفيات المنطاد وترك تقدير قيمتها لمحكمة الموضوع وحكمت فيها المحكمة بجلسة 8/4/2019 بإنتهاء الدعوى وتأييد الحكم في الاستئناف رقم 726 لسنة 2019 .
– لدى نظر الجنحة بجلسة 19/6/2019 حضر محامي الفتوى والتشريع نائباً عن وزارة الدفاع مدعيا مدنيا بطلب الحكم بإلزام المتهمين والشركة متضامنين بأداء مبلغ مليون دينار على سبيل التعويض المؤقت وتوالت جلسات المحاكمة وحضر فيها جميعاً محامي الفتوى وقدم مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات التي تقطع بثبوت الاتهام .
-بتاريخ 30/10/2019 قضت المحكمة حضورياً : أولاً : بحبس المتهمين لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة المسندة إليهما وأمرت كل منهم بدفع كفالة مقدارها عشرين ألف دينار لوقف التنفيذ إلى حين صيرورة الحكم نهائياً . ثانياً : بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها .
– طعن المتهمين على الحكم سالف الذكر بالاستئناف رقم 13045 لسنة 2019 جنح مستأنفه/1 وتحدد لنظره جلسة 7/9/2020 وبتلك الجلسة حضر محامي الفتوى والتشريع إلا أن المحكمة رفضت إثبات حضوره نظراً لإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ومن ثم ليس له صفة في الحضور.
– أن النيابة العامة هي – وحدها – صاحبة الصفة في الحضور في هذه القضية الجزائية ولايجوز للمدعي المدني الحضور أمام تلك المحكمة لانفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية.
– أن الفتوى والتشريع أقامت الدعوى المدنية رقم 1914 لسنة 2019 أمام الدائرة ت-م-ك/11 ضد الشركة المذكورة للمطالبة بالتعويض وقد قضت فيها المحكمة – وفق صحيح القانون – بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجزائية المشار إليها بحكم نهائي.