أعلن النائب د. علي القطان عن تقدمه باقتراح برغبة بتعديل قرارات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بتعديل المسمى الوظيفي ورفع المستوى الوظيفي، ونص الاقتراح على ما يلي:
جاء قرار مجلس الخدمة المدنية (رقم 7 لسنة 2001) بشأن رفع المستوى الوظيفي وكذلك تغيير المستوى الوظيفي للموظفين بمادته الرابعة في فقرتها الخامسة بأن يكون خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية، وأن من شأن ذلك وقوع الغبن والظلم الوظيفي على من حاز الشروط اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي أو التي يستحق معها رفع مستواه الوظيفي قبل الشهرين الأخيرين للسنة الميلادية، لاسيما إذا كانت حيازته لتلك الشروط سواء لتغيير المسمى الوظيفي أو رفع المستوى الوظيفي سابقة على ذلكما الشهرين بفترة زمنية طويلة.
وجاء بقرار مجلس الخدمة المدنية (رقم 3 لسنة 2017) بشأن مواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة والتي أفادت مادته الثانية بفقرتها الأولى بأن ميعاد رفع المستوى الوظيفي يكون في أول يناير وأول يوليو من كل عام.
ومن خلال تطبيق هذين القرارين وما ينشأ من تبعات فيها إجحاف وبدوره يفاقم الظلم والعنت على أولئك الموظفين ولا يراعي أبسط قواعد تكافؤ الفرص بينهم.
حيث يطرح السؤال التالي: (لماذا ينتظر من حاز شروط تغيير أو رفع المستوى الوظيفي لحين نهاية العام نفسه وتمنع عنه الترقية في سلم المستوى الوظيفي الأعلى ويبقى بمسماه الوظيفي وضياع المزايا المالية والعينية التي يرتبها ذلك التغيير بالإضافة إلى مساواته مع موظف آخر حاز على تلك الشروط قبل شهرين أو أكثر من نهاية العام نفسه؟ ولماذا ينتظر من حاز شروط رفع المستوى الوظيفي من بداية العام إلى ما بعد منتصف العام نفسه ويتم مساواته مع موظف حصل على نفس الشروط في منتصف العام نفسه؟
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
يلتزم مجلس الخدمة المدنية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 في مضمون الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه بشأن تغيير المسمى الوظيفي ورفع المستوى الوظيفي، وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2017 في مضمون الفقرة الأولى من المادة الثانية منه بشأن ميعاد رفع المستوى الوظيفي، على أن يتم التعديل وفقاً للآتي :
أولاً : تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001، الفقرة (5) من المادة (4) :
“أن يكون تغيير المسمى الوظيفي أو رفع المستوى الوظيفي حال حصول الموظف على المؤهل الدراسي اللازم لشغل الوظيفة، وقيامه بمهام وأعباء تلك الوظيفة.”
ثانياً : تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2017 بشأن مواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة، الفقرة (1) من المادة (2) :
“ميعاد رفع المستوى الوظيفي يكون حال انقضاء المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في المستوى الوظيفي.”