أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعديل شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على العقود والمشاريع الحكومية والجمعيات التعاونية خارج القطاع وفق ضوابط محددة، وجاء في القرار:
مادة أولى
يلغى العمل بالبند رقم 5 من المادة رقم 3 من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 842 لسنة 2015 المشار إليها أعلاه بشأن تحويل العمالة المستقدمة على قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية.
مادة ثانية
يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع الحكومية للعمل خارج هذا القطاع، وفقا للشروط التالية:
1 – انتهاء العقد أو المشروع الحكومي.
2 – تزويد الهيئة العامة للقوى العاملة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد أو المشروع يفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة.
3 – مرور سنة على استقدام العامل على العقود الحكومية.
4 – موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل.
5 – تحصيل رسم إضافي قدره 350 دينارا لا غير.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 3/11/2024، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.