أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت الستين عاماً بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي، مشيرة إلى أنه وبموجب القرار الجديد سيتم الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية.
وأكدت ان هذا يأتي إطار التوجيهات الصادرة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ، وبناء على القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2024، الرامي إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي.
وأضافت أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل.
وأوضحت الهيئة أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، لافتة إلى أن التحويل يقتصر على نفس القطاع وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل، ويسمح أيضاً لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط. آخر مملوك له فوراً دون اشتراط مدة السنة، مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
وأكدت الهيئة أنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين، مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر، بما يسهم في تعزيز مرونة السوق.
وشددت على أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها لتحسين كفاءة سوق العمل في الكويت، وتوفير بيئة مرنة وآمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.