القوى العاملة: ضوابط تيسيرية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن انتقال العمالة

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، بأن تعميمًا قد صدر لإدارة خدمة أصحاب الأعمال تيسيرًا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية، حيث تم السماح لهم بإجراء معاملات تحويل العمالة المسجلة على مشروعات صغيرة ومتوسطة للعمل لدى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر بحد أقصى ثلاثة عمال مسجلين على الملف دون اشتراط إرفاق شهادة تحويل الأجور حتى نهاية العام الجاري، ويشترط ألا يكون هناك ثمة إيقاف على الملف، علمًا بأن إجراء هذه المعاملات سيتم من خلال سجل خاص داخل الإدارة بموافقة مدير إدارة خدمة أصحاب الأعمال، ويتم تقديم تعهد من صاحب المشروع يتضمن وفائه بحقوق العمالة المسجلة لديه.

وأضاف الموسى بأن هذا التعميم ينتهي العمل به في تاريخ 31/12/2020، مع الالتزام في الوقت ذاته بالضوابط الموضوعة لانتقال العمالة من مشروع صغير أو متوسط إلى أخر، والمشار إليها بالقرار الإداري رقم 712 لسنة 2017 في شأن ضوابط تحويل العمالة المسجلة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي حددها في مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور إذن العمل، وأن يكون التحويل لدى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر، وأن يسمح تقدير الاحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.

 

Exit mobile version