الكويت – هاشتاقات الكويت:
اعتمد المجلس لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها، حيث تضمنت اللائحة تحديد غرامة تتراوح بين 2500 و5000 دينار لكل من يقيم خيمة مناسبات بدون ترخيص.
ومن أبرز المواد: مادة 2: يحظر إقامة خيام مناسبات او ممارسة اي أنشطة متعلقة بالمناسبات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على أملاك الدولة او غيرها دون ترخيص مسبق من البلدية.
مادة 3: يلزم لإصدار الترخيص بخيام المناسبات توافر الشروط والضوابط الآتية:
1 ـ ان يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية كامل الأهلية.
2 ـ ان يقدم طلب الترخيص من طالب الترخيص شخصيا او من يمثله قانونا على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات المدونة به ويرفق به كروكي يوضح مكان الموقع المطلوب ترخيصه ومساحته بالأمتار المربعة ومدة الترخيص وفي حال تنفيذ الخيام عن طريق شركة او مؤسسة يتم تقديم العقد المبرم بينها وبين طالب الترخيص.
3 ـ التقيد بإقامة الخيام في المواقع المرخصة والمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.
4 ـ تقديم موافقة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والجهات الأخرى ذات الصلة مع الالتزام باشتراطاتها.
5 ـ ان يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له، ولا يجوز استغلالها تجاريا او تأجيرها او استغلالها من قبل الغير.
6 ـ ان تبعد خيمة كل طالب ترخيص على الأخرى مسافة لا تقل عن 200م.
7 ـ ان يضع المرخص له لوحة في مكان بارز من الموقع المستغل من قبله تشتمل على صورة الترخيص الصادر له.
8 ـ الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة بمساحة لا تقل عن 500م.
مادة 4: 1 ـ يتم إيداع مبلغ مالي قدره 500 دينار كتأمين لا يتم الإفراج عنه إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وإعادته الى الحالة التي كان عليها قبل الترخيص.
2 ـ يتم استيفاء رسم قدره 250 دينارا عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.
3 ـ يعفى من إيداع التأمين وتسديد الرسوم الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام.
مادة 7: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5000 دينار كل من يقيم خيمة مناسبات بدون ترخيص او يستغلها في غير الغرض المرخص من اجله او بشكل يتنافى مع النظام العام والآداب ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2500 دينار من يخالف الاشتراطات الأخرى الواردة في هذه اللائحة ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة ان تقضي بالغلق او الإزالة.
مادة 8: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.