قضت المحكمة الإدارية ١٠ برئاسة نواف محمد الزعبي و عضوية احمد محمود علي سيد و عبدالعزيز عباس الخياط وأمانة سر ا/ احمد نجم بإلغاء قرار اللجنة الطبية التخصصية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باستبعاد المدعي من كشوف المعاقين و ما يترتب على ذلك من آثار أهمها..
١- اصدار شهاده تفيد انه يعاني من اعاقة حركية بسيطة و دائمة.
٢-إعادة صرف المستحقات المالية الخاصة بالإعاقة.
و ذلك في الدعوى المرفوعة من المحامية أطياب الشطي وكيلة عن المدعي.
و قد سرت أحداث القضية عندما قامت الهيئة العامة لذوي الاعاقة بإعادة تعيين الحالة الطبية للمواطن كويتي كان قد صنف وفقاً للقانون بأنه يحمل إعاقة بسيطة دائمة و بذلك فهو من المستحقين للإعانات المالية التي تصرفها الهيئة الا ان إعادة التعيين انتهت بتقريرها الجديد ان حالة المواطن لا تستدعي ان تصنف إعاقة بسيطة دائمة وبذلك فهو لا ينول اي من المستحقات المالية المعينة له وفقاً للقانون ولا يعتبر من ذوي الاعاقة.
و بناء على ذلك رفعت المحامية أطياب الشطي الدعوى أمام القضاء مستندة الى القانون ٨ لسنة ٢٠١٠ اذ ان الأصل ان أحكام القانون لا تسري الا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليها اي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية سواء في نشأتها او إنتاجها بأثارها.
و ان القانون قد خلا من ثمة نص يتضمن أعمال الأحكام باثر رجعي فيما يتعلق بوصف الاعاقة و تجديد نوعها و درجتها على من كانو مخاطبين بالقانون السابق رقم ٤٩ لسنه ١٩٩٩ و اكتسبوا وصفا وفقا لاحكلمه فضلا ام ان المادة ٧٠ من قانون ٨ على ٢٠٢٠ لا تحمل ما يناقض هذا المنحى فيما نصت عليه.