المحامي عبدالمحسن القطان: «محكمة التمييز» تبرّئ عقيداً من استعمال القسوة في الاحتفالات الوطنية

ألغت دائرة تمييز دائرة الطعون بأحكام الجنح المستأنفة حكما صدر ضد ضابط في وزارة الداخلية برتبة عقيد بحبسه شهرين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتعهد مصحوب بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك، وقضت مجددا ببراءته من تهمة استعمال القسوة ضد مواطن.

وترجع الواقعة إلى يوم 25 فبراير 2022 في منطقة بنيدر، حيث توجه الطاعن ـ وهو ضابط بوزارة الداخلية ـ إلى الشاكي وأبلغه بلزوم الكف عن إيذاء المشاركين بالاحتفالات الوطنية بعدما اشتكت بعض الفتيات من قيامه بقذف بالونات المياه على المركبات السائرة في محيط المنطقة، إلا أن الشاكي لم يعجبه تدخل الضابط، فقام الضابط بصفعه وركله حتى فقد الوعي، فتم نقله إلى مستشفى العدان لعلاجه واستصدار تقرير طبي بإصابته.

وبسؤال المتهم، أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه استخدم القوة اللازمة لضبط المتهم وإحالته إلى النقطة الأمنية بعدما رفض الاستجابة لأوامره بالكف عن قذف بالونات المياه على المارة في منطقة بنيدر بعدما استجاروا به بغية منعه من الاستمرار بأفعاله، مضيفا أنه أمسكه من رأسه إثر مقاومته فمزق قميصه ما حدا به إلى ضربه في رأسه لكي يتمكن من السيطرة عليه وشل مقاومته بغية إحالته إلى مخفر الشرطة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعن بصفته عقيدا في وزارة الداخلية قد باشر اختصاصه الوظيفي المنوط به خلال الاحتفالات الوطنية لضبط الأمن والمحافظة على سلامة الموجودين وحماية ممتلكاتهم، لاسيما ارتكاب بعض الأفعال المحظورة كرمي بالونات المياه على الراجلين المحتشدين والمركبات السائرة في الطريق وما ترتب عليه من تعطيل السير وامتعاض المارة وتعريض سلامتهم للخطر.

وأضافت الحيثيات أن الطاعن أبصر الشاكي يرتكب بعض الأفعال المحظورة بعدما تعالت صيحات بعض مرتادي الطريق استهجانا لمسلكه، فاستحثه على الكف عن أفعاله أكثر من مرة حسب شهادة الشهود، إلا أنه لم يمتثل للتعليمات الصادرة من رجل الشرطة المكلف بحفظ الأمن وأمعن بأفعاله دونما اكتراث، ما ألجأه إلى السعي نحوه والتحدث معه ومحاولة اصطحابه إلى مركبة الشرطة لإحالته إلى النقطة الأمنية، لكنه امتنع وجادله وتشابك معه بغية شل مقاومته للسيطرة عليه وضبطه حسبما توجب القوانين وتلزم التعليمات بضرورة حفظ النظام والأمن في المنطقة، الأمر الذي ترتب عليه إصابتهما وفرار الأول من الموقع بمساعدة آخرين.

وذكر المحامي عبدالمحسن القطان أنه تمسك بتوافر سبب من أسباب الإباحة لدى موكله الضابط، وذلك وفقا للمادة 27 من قانون الجزاء، كذلك المادة 37 من ذات القانون والتي تنص على أنه «لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه استعمالا لسلطة يقرره القانون له أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر».

Exit mobile version