قضت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية بإلزام معلم في مدرسة ابتدائية بأداء مبلغ 5001 دينار كتعويض مؤقت لولي أمر طالب، وذلك عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به لقيامه بضرب ابنه الطالب على وجهه وإهانته وتهديده.
وذكر المحامي مصطفى ملا يوسف لـ «الأنباء» أن موكله تحصل على حكم جزائي نهائي بالامتناع عن عقاب المدعى عليه، مفيدا بأن الحكم الجزائي أثبت الاتهام بحقه وارتكابه واقعة التعدي بالضرب والتهديد ما تسبب للطفل في ضرر بالغ وحزن شديد، لافتا إلى توافر ركن الخطأ وأركان المسؤولية عن العمل غير المشروع بحق المدعى عليه، مؤكدا أن ذلك يعني قيام مسؤوليته عن الواقعة، وبالتالي استحقاق موكله التعويض المطالب به جبرا للأضرار المادية والأدبية.